الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦٨قال إذا حمل من الماء مثل ما يتساقى به الناس. وسد أجايله سد مثله في النظر
من العدول لم يوجب عليه شيء من ذلك على معنى قوله. وان كان يخرج ذلك في النظر أنه أكثر من مثل ما يسقى به الناس من الماء في الساقية أو لم يحكم الأجايل فكانه يلزمه ضمان ذلك
مسألة: وعن العامل إذا فضل عنده ماء ان تركه في الزرع افسد الزرع يصنع به. قال إذا كانت السنة ان تصرف بقية الماء كان عليه ذلك. قلت فيكون عليه ضمان الماء لربه. قال إذا اجتهد في صرف الضرر وكان عليه
ما
•
ذلك في السنة فكانه يرجو إذا صرفه لم يكن عليه لرب المال شيء مسألة: وقال أبو سعيد ان على العامل ان يشاور رب المال أين يسقي ماءه الا أن يكون قد جعل أن يسقى ماءه حيث يريد. قيل له فإن فضل في يده فضلة الماء ما من يصنع في ذلك. قال معي انه يختلف في الساقية الجايز إذا اراد ان يطرح الماء فيها فإذا اجاز له ان يطلقه واحتمل معنى الضرر في الوقت وكانه لم يلزمه اتباعه مسألة: وقال أبو سعيد انه قيل ان شحب الفلج على رب المال وكذلك السماد وأما الحلال فهو من رأس المال فيلزم العامل في هذا بقدر حصته مسألة: وعن رجل له عامل يزرع له ويظهر له انه يسقى له بماء غيره بلا رأي صاحب الماء ولا صاحب المال فليرد عليهم مثل مائهم وسماداً مثل سمادهم إذا علم ذلك. مسألة: وان اختلف الشركاء فطلب كل واحد أن بجعل بيدارا خيروا أن يكون عاملهم واحداً ويقسموا مالهم. مسألة: وعن رجل اعطى رجلا مالاً له يعمله له وكان يسقى من عند العمال وغيرهم. وقد يكون في المال شركاء غير ان صاحب المال لم يأمره بذلك. ولم يتقدم عليه هل يسعه ما يفعل العامل من غير ان يأمره. فعلى
- 264 -