الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦٩ما وصفت فلا بأس عليه في ذلك وذلك على العامل إذا كان ذلك بغير راي
صاحب المال
مسألة
: وعنه رحمه الله واما العامل فلا يضمن ما ضيع من ما هو
لازم
لازم
له من الاعمال في المشاركات الا ان يضيعه بغير عذر فاذا ضيع ما هو له القيام به بغير عذر فقد قال من قال انه ضامن لذلك وقال من قال انه
اذا لم يقم بما يلزمه من العمل الذي هو لازم له في المعاملات فلا عمل له والقول الأول هو أحب الينا. وأما إذا شرط صاحب المال على العامل شيئا من الشروط التي يثبت على العامل القيام بها فشرط عليه انه ان ضيع ذلك فلا عمل له فذلك جائز عليهما إذا قبلا وذلك في شروط
من
الجهالات.
مسألة
شيئا
الله: وعنه رحمه وعن العامل إذا مرض وخاف ولم يمكنه القيام بضيعته. هل يلزمه أن يستأجر ويقيم ضيعته. قال هكذا عندي إذا كان شريكا. قيل له فإن لم يفعل ذلك هل لرب المال أن يأتجر عليه من يقيم الضيعة. قال هكذا يشبه عندي إذا قطع حجته على معنى قوله
مسألة: وسئل عن العامل إذا أمر من يرعي بزراعته بغير رأي صاحب الأرض هل يلزمه. قال إذا أمر من يطيعه في ذلك وبسببه رعى كان عليه الضمان. قيل له فإن انكر العامل ذلك فاقر الراعي انه رغى بامره قال معي انه إذا لم يصح الأمر على الآمر لم يلزمه ضمان والراعي عليه الضمان على حال رعى بامره أو بغير امره. قلت له فيكون الراعي خصما للعامل. قال انه يكون خصما له في حصته ومقرا له بما يلزمه. قلت له فإن اقر العامل أنه امره بذلك يلزمهما جميعا العامل والراعي الضمان أم يلزم أحدهما دون الآخر. قال انه إذا صح مع الراعي ان العامل لغير المال ورعى فيه بأمره معي اشبه عندي ان يلزم العامل والراعي الضمان جميعا لان العامل لا حجة له ذلك في مال غيره إذا صح مع الراعي. قلت فيكون على كل واحد منهما نصف الضمان. قال إذا دانا بذلك جميعا وأرادا الخلاص
معي
-
265