بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٠

فمعي انه يلزمهما كل واحد منهما نصف الضمان. فإن اراد صاحب المال ان ياخذ منهما جميعا كان له ذلك عندي وان اراد ان ياخذ احدهما بالضمان كله كان له ذلك. قلت له فإن لم يعلم الراعي أن المال لغير الآمر ثم صح معه بعد ان رعى به هل يلزمه الضمان. قال هكذا انه يلزمه الضمان أن. المال لغير الآمر. قلت فإن كان هذا الراعي المدعي لأمر صح

إذا

معه

معي

العامل عبدا مملوكا هل يكون اقراره حجة على سيده ويصدق. قال عليه ذلك كان في رقبته. واما اقراره فلا يثبت على سيده.

ان

صح

معي

انه

قلت

له فإن صدقه المدعي عليه الامر هل يلزمه الضمان دون العبد. قال معي

مسألة

•

انه يلزمه الضمان بتصديقه العبد إذا ثبت عليه في امره الضمان: وعن رجل اقتعد من رجل ارضا له ليزرعها فرضمها عامله ثم ان المقتعد لم يزرع الأرض وأعطى الرجل أرضه رجلا آخر فزرعها. هل يلحق هذا العامل الذى رضم الأرض الذي زرعها بشيء. فالذي عندي والله اعلم ان المقتعد إذا برئ الأرض إلى صاحبها واخذها برأيه و لم يشترط للعامل الذي اعطاه عناء فهذا عندي مثل الرجل يعطي عاملاً ارضا يزرعها فبعد ان رضمها العامل اخذها عنده فله على رب المال اجر العناء وفيها قول آخر. من وبهذا أخذنا. وقد وجدت في الاثر عن رجل له قطعة اعطاها عاملا فعمل فيها ثم أن رب المال باع القطعة فقد قالوا أن للعامل عمله في تلك الأرض وهذا عندي هو القول لمن يرى ان العامل ليس لرب المال ان يخرجه إذا شاركه على شيء معروف. وعرف الأرض وعنا فيها فليس له ان يخرجه وأنا آخذ بالقول الأول ان له عناه ما لم يزرع. قال غيره إذا ثبت العمل في الأرض على حق على رب المال فمن حيث زالت الأرض ببيع أو غيره فالعمل

بوجه

ثابت في الأرض للعامل إلى انقضائه في الحكم. مسألة: وأما الذي يدخل عاملا ماله وهو نخل وأرض فعمل العامل. ماله فقال رب المال ان له عاملا في ماله فقال المشتري لم يعلمنى أن

-

266

-

١٠٬١٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.