بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧١

له فى المال عملاء فإذا صح

ذلك بشاهدي عدل أو باقرار المشتري. فله عمله في ذلك المال حيث مازال وان لم يصح ذلك فعمله على البايع لأنه اتلف عمله

فافهم ذلك:

مسألة: قلت له وكذلك رجل له مال فيه شريك يتيم فيستعملني في ذلك

المال بأجر. أو بغير اجر وهو غير ثقة ايجوز لي أن أعمل في ذلك المال. قال نعم إذا كان شريكا. قلت له وآخذ منه ما اعطاني من ثمرة ذلك المال. قال نعم إذا كان شريكا. جاز ذلك.

•

مسألة: وسألته عن رجل أمر رجلاً ان يقول لرجل يعمل له ماله فقال الرسول انه لا يقول له. ثم قال له وعمل الرجل مال الرجل هل يلزم الأمر في هذا شيء في هذا العمل. قال اذا رآه يعمل ماله ولم يغير عليه ولم ينكر وقد تقدم ما قد تقدم لزمه له العمل قلت له فإن أمر غير ثقة أن يقول لرجل يعمل له مالا هو عنه غائب ثم جاء المرسول إليه فقال ان الرسول قد قال

له وانه قد عمل المال هل يكون ذلك حجة على صاحب المال. قال نعم

•

قلت له فلو ان رجلا رأى رجلا يعمل له في ماله فلم يغير ذلك عليه. ولم ينكر هل يلزمه في ذلك له شيء. قال يلزمه له العمل في حكم الظاهر إذا لم ينكر ذلك عليه. و لم يغيره وصح ذلك لأن ترك النكير حجة واظهار النكير حجة. وأما فيما بينه وبين الله فإذا لم يستعمله فليس عليه له شيء إلا أنه ينهاه ولا يعمل له في ماله. ومن غيره ولا يلزم رب المال عماله ادخله من غيره الا ان يرضى به أو باذنه وانما يلزم الأجر بالرضى والاذن مسألة: وسألته عن رجل يستعمل رجلاً في مال زوجته أو مال والده أو أخته أو مال غيره بشيء مسمى هل يثبت ذلك على صاحب المال أو على المستعمل للعامل قال إذا كان ذلك المال له أو لزوجته أو لأخته أو مال يتليه أو يلى القيام به. وكان ذلك مما يجوز من نحو هذا مما يقوم هو به ويظن العامل ان ذلك يجوز له وعمل على ذلك فله عمله

•

- 267 -

-

-

١٠٬١٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.