الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٢فإن اتم ذلك صاحب المال وإلا كان ذلك على المستعمل واما إذا كان اجنبيا وليس هذا المال لمن يقوم هذا له ولا يتليه ولا يعبأ به ولا يعمله ولا يحوطه
وذلك يعمله العامل فليس للعامل على صاحب المال ولا على المستعمل
هو
له لازم له
من
•
الأعمال
مما مسألة: واما العامل فلا يضمن ما ضيع في المشاركات الا ان يضيعه بغير عذر فإذا ضيع ما هو لازم له القيام به بغير عذر فقد قال من قال انه ضامن لذلك. وقال من قال انه إذا لم يقم بما يلزمه من العمل الذي هو لازم له في المعاملات. فلا عمل له. والقول الأول هو احب الينا. واما إذا شرط صاحب المال على العامل شيئا من الشروط التي تكون جايزا أو تكون من الشروط التي يثبت على العامل القيام بها فشرط عليه انه ان ضيع شيئا من ذلك فلما عمل له فذلك جايز عليهما. إذا قبلا وذلك في شروط الجهالات مسألة: وقيل فيما نبت في الأرض فسقاه العمال بما لم يقع عليه اسم المشاركة من الزراعة انه إذا سقى العمال براي صاحب المال فما أدرك من
?
ذلك كان للعمال فيه العمل كامل وما حضروا زراعتهم ولا ثمرة فيه وهو منفعة فيه فانما لهم العناء فيه. وأما ما كان من الأشجار المزروعة في خلل المال مثل الرمان والعنب والقصب والاترج فسقى العامل المال جمله و لم يشارط رب المال العامل على ذلك فإذا أثمر الشجر من سقى العامل فله عمله فيه وإن لم يثمر وأراد رب المال أخراج العامل فما كان فيه من الثمرة مدركة من ثمار هذه الشجرة فله حصته فيه وما لم يدرك فله القيمة. وكذلك ما لم يكن فيه ثمر فله قيمة عناه في سقيه إذا كان الشجر مغروساً في أصول النخل وكان الشجر قديما أو حديثا فله قيمة عمله على ما وصفنا أو عناه على ما يرى العدول. قال غيره وهذا اذا ادخله في عمل ماله جملة ولم يسم بشيء من زراعة. بعينها فهذا يشتمل عليه اسم المال. واما إذا اخذ النخل وفي خلل النخل اشجار قد غرست فسقاه برأيه فلا يبين لي في ذلك على رب
ذلك من
المال شيء لانه لأنما يسقى المال بالحصة من النخل المعروفة والله أعلم
-
268 -