الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٣مسألة: عن ابي الحسن في رجل يعمل لرجل ماله بالثلث ثم شكا رب المال من العامل التضييع فعزله عن ماله وادخل غيره من بعد ان قد رضم الأرض وسهمها قلت ما ترى يلزم رب المال لهذا العامل. فعلى ما وصفت فإذا استعمل رب المال عاملاً في ارضه هذه المعروفة ورضمها وسهمها فليس له اخراجه حتى تنقضى ثمرته الا ان تصح عليه خيانة وتضييع الامانة فهنالك يعطيه عناه والا فليس له اخراجه على دعواه عليه بلا صحة.
مسألة
:
•
عن ابي الحسن واما ما ذكرت من ثلاثة نفر كانوا يعملون في بئر إلى ان حصدوها واخذ العمال ولد الهنقرى (1) والزمتها بلا رأى العمال وكانوا يدوسون زراعتهم ويعرفون كيلها. وان العاملين كانا يسلمان الحب إلى ولد الهنقرى. فعلى ما وصفت فما سلم العاملان إلى ولد الهنقرى بغير رأى الهنقرى وهو صاحب الحب وتلف الحب بتسليمهما ضمنا للهنقرى وضمن الذى حمل برأيهما لهما ما حمل برأيهما مسألة: وسألته عن رجل سلم إلى رجل مالاً يعمله وجعله عريفا له فيه! ووكيلا يدخل من يشاء من العمال ويخرج من شاء هل يجوز لأحد ان يساقيه ويستقرض من عنده الماء من ماء صاحب المال ويقضيه بغير رأي رب المال أم لا يجوز. قال فلا يجوز عندي ذلك الا برأى رب المال أو يصح انه جعل له ذلك كما انه جعل له ادخال العمال وكما انه جعل له العمل على ما قلت. قلت له ويجوز لمن اخذه العمال ان من يعمل في ارض رب المال بغير رأى صاحب المال. قال يجوز له ذلك على ما وصفت انت إذا صح انه جعل له ذلك وان لم يصح ذلك فلا يجوز
المال
ذلك عندى الا برأى صاحب المال إذا كان في ذلك اتلاف شيء من أو قبضه أو فساده واما الاصلاح فهو عندى من المباح ولا ضمان فيه
269
-
-
(1) النقرى رب المال