الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٤ولا تبعة لعامله على رب المال الا بسبب يثبت عليه في الحكم. قلت له ان صاحب المال قد فرض إلى زيد ماله ياخذ العمال ويقوم له
فإن صح فيه ففعل ذلك ثم طلب إليه احد من الناس اعنى القائم بالمال حلية من مال صاحب المال فأخذها عنده ليزرعها ولم يشترط عليه ان له
حصة
العادة
من
-
من
فيها عمل اعني القائم بالمال إلى ان حصدت ثمرة الجلبة. فطلب القائم بالمال إلى الذى سلم اليه الجلبة عمله فيها وقال إنما اعطيته وفي نفسى ان لي فيها عاملا. هل يثبت له عليه شيء اعني على طالب الجلبة للقائم بالمال عمل فيها. قال فلا يبين لى عليه شيء إذا استعمله فيها بلا شرط ان معه له فيها عمل ولا تبعه بينة ولا يضر العامل بينه. قلت له فإن كان المتعارف عند الناس ان صاحب المال كلما فوض ماله هذا إلى رجل جعل له فيه. من عامل أو غيره. وكذلك فعل لهذا ايضا وعلى ذلك جرت من صاحب المال لمن اعطى ماله. ثم اعطى احدا من الناس شيئا هذا المال يعمله فسلمه اليه ولم يشترط عليه ان له عنده حصة فلما حصدت الجلبة لم يعطه عامله فيها شيئا من العمل هل له ذلك. قال معي انه إذا كانت السنة ان العرفاء إذا قدموا في المال كان لهم مع جميع سهم من السهام شرطوا أو لم يشترطوا - وكان العامل الداخل عارفا بهذه السنة فدخل في ذلك على هذا ان هذا ثابت في حكم السنة. قلت له فإن كان كذلك وبذلك جرت السنة ولم يعطه العامل شيئا. وقدر هذا على ان يأخذ من ماله بقدر حصة العامل الذي له بغير علمه هل له ذلك. قال فمعى انه إذا ثبت ذلك عليه بما لا يختلف فيه من ثبوت السنة فامتنعه ان لهذا. أن يستوفي منه بعد ان يحتج عليه ان امنه. قلت له وإذا اختلف بين الناس في الاعمال لم يجز له ذلك. قال معي قال معي انه إذا لم يكن مجمعا عليها. وكانت مختلفة ولم يكن للعريف في ذلك عناء قد دخل فيه ولا غرم وانما يثبت له ذلك في السنة سنة لا يكون مختلفا فيها
العمال
•
270