بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٥

قلت له فإن كان قد حصل للعريف فيها عناء أو غرم هل يثبت له ذلك على العامل. ويجوز له أن يأخذ

من

بغير رأيه بعد الحجة قال فإذا

ماله بغير

كان ثبوت ذلك على العامل في الاجماع من السنة أو من الشرط الثابت

كان عندى مثل ذلك على ما وصفت لك.

مسألة: عن ابي بكر احمد بن محمد ابن ابي بكر في بيدار الرجل يسوق حمارا عليه سماد الرجل فيقع من السماد شيء وصاحب الحمار بيدار أو أجير. ايضمن ما سقط من السماد أم لا. فعلى ما وصفت فيعجبني ان لم يقع السماد فعله هو وانما يقع السماد من حركة الحمار لم يكن ضمان والله أعلم. وكذلك ان سد ماء وهو بيدار فاند حقت اجالة جملة الاجايل بعد سداده ايضمن ما يندحق من الماء منها كان بيدارًا أو أجيراً أم لا فعلى ما وصفت فلا أرى على من سد الاجالة ضمانا والله

من

من

أعلم. مسألة: ومن غيره أحسب عن أبي ابراهيم محمد بن سعيد وسألته عمن يعمل لرجل ماله قلت على من المساحى والمؤنة قال على العامل لانه سلم إليه ماله يعمله له بحصة مسألة: وسئل عن الدوس اهو على العمال أم على الهنقرى. قال أما ما كان في الاصل فهو على الجميع. واما إذا كانت سنة. فعلى ما. قلت له وكذلك الجزاز مثل الدوس. قال لا الجزاز عندى على العامل. قلت له وكذلك الحدار والسجار والجداد هو على العامل أو الهنقرى قال لا هو عندى على العامل. قلت له فإذا جده واحدره تمرا هل يكون عليه نفالة. قال معي انه على الجميع العامل والهنقرى لانهم شركاء فيه. قلت له فكسر الجنور على من. قال انها على الجميع العامل والهنقرى لانهم شركاء في الاصل الا ان تكون سنة

جرت عليه السنة

بينهم

قد عرفها الجميع ولم تكن في الاصل باطلا

•

معي

-

- 271 -

-

١٠٬١٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.