بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٦

مسألة

:

من الزيادة المضافة وسألته عمن يجز مع الناس بالكراء فينتثر منه السنبل وهو لا يتعمد لذلك هل يلزمه ضمان ذلك الذي انتثر أم لا ضمان عليه. قال انه إذا كان برأيهم ولم يتعمد لذلك ولم يمكنه الا ذلك وكان ذلك هو التعارف من عمل مثله في مثل ذلك فعندى انه لاضمان عليه

معي

مسألة: والشريك في الزراعة الذي يسمى الدائم إذا أراد الخروج من العمل وطلب عناه من بعد ان صارت له خضرة. ففيه اختلاف من يثبت الشركة يلزمه العمل إلى ادراكه ومن لا يثبت الشركة له العناء يوجب أو شيئا يتفقان عليه وإذا ضيع العامل شيئا من عمله عمدا

عمدا لزمه الضمان

•

حتى

مات الزرع

مسألة: وإذا اختلف صاحب المال والدائم فطلب ان يحضر عاملا يعمل مكانه ولم يرض صاحب المال فإذا احضر رجلا مكانه في الجزاء والامانه فله ذلك فإن اختلفا في ذلك رجعا إلى معرفة الناس في ذلك.

فإن مات الدائم وطلبوا من يقدموا من يعمل مكانه فإذا احضروا مثل صاحبهم في الجزاء والأمانة فلهم ذلك

مسألة

•

ومن اخذ عاملا في زراعته فافسدها فجائز لصاحب العمل

اخراجه من العمل ويحسب له عناه مسألة: والعامل إذا تبرا من العمل في الزرع وغيره طلب عناه فله عناؤه في ذلك مثل عناء مثله في ذلك البلد. وان كرهه صاحب العمل

واراد اخراجه وقد بذر واخضر أو سنبل. ففيه اختلاف من الفقهاء من

قال متى رجع فلهما الرجعة وللعامل عناؤه ولو كان الحب في الجنور

وقال آخرون انها الرجعة ما لم يدخلا في العمل فإذا دخلا لم يكن لهما رجعة. وقال آخرون ما لم تخضر فلهما الرجعة فإذا اخضر فلا رجعة له على العامل.

-

272 -

١٠٬١٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.