الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٧مسألة: وسألته عن رجل عمل مع رجل في ماله برايه على غير مشارطة
على سهم معروف ما يثبت له من الشركة على رب المال قال فقد قيل في ذلك انه إذا اخذه على وجه المشاركة الا أنه لم يشترط له شيئا معروفا كان له سنة البلد من المشاركة فإن اختلفت المشاركة كان له الوسط من شركة البلد. وقد قيل ان اختلفوا كان له الضمان وان اخذه على وجه الاجرة كان له اجر مثله. فإن اختلف كان الوسط. قلت له فإن اخذه على سبيل المشاركة ولم يشترط على سهم معروف ثم اراد أن يخرجه هل يجوز له ذلك قال قد قيل ذلك ما لم يخضر فإذا اخضر فإن له ما وصفت لك قلت فإن اخضر شيء مما دخل في عمله و لم يخضره كلها فى كله ثبتت له كل ما دخل فيه أو انما يثبت له ما اخضر قال انه انما يثبت ما خضر وليس له فيما لم يخضر الا عناه الا أن يكون يخضر شيئا في موضع من الأرض ولم يخضرها كلها ويكون عليه ضرر في اخراجه ما لم يخضر منها أحببت ان يكون له الخيار إن شاء أخذ عناه من الجميع ومما لم يخضر. وإن شاء أخذ عمله فيما اخضر وفيما لم
معي
يخضر
مسألة: وقال ينبغي للمبتلي بأمور الناس من حاكم أو فقيه إذا ورد عليه شيء من ذلك أن ينظر المصلحة للناس. ولا يحمل على احد منهم مضرة لانه قدر بما يجيء حال يدخل على العامل الضرر. وفي حال يدخل على صاحب المال الضرر ولا يطلق الاختلاف الا بذلك ونزوله لصرف الضرر عن الناس
الباب الثاني في العمل على غير شرط
وسئل عن رجل أخذ رجلا أن يعمل له ثمرة عنده على غير شرط
منهما الا انه على سبيل العمل بسهم.
-
273
-