بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٨

قال معي

فعمل العامل وحَضُّر ومات هل يثبت له العمل. قال انه قد قيل ذلك إذا خضر ثبت له العمل. قلت له فتكون له كسنة البلد في العمل قال هكذا عندي أنه قيل. قلت له فإن اختلفت السنة في البلد في العمل كان له العناء قلت له فعلى قول من يقول أن له كسنة البلد والوسط ان اختلفت ان كان رب المال قد أخذ عمالاً وشرط عليهم شرطا في العمل بالحصة حصة محدودة هل يكون هذا العامل تبعا لهؤلاء العمال. قال انه لا يكون تبعا لهم في ذلك الا ان يكون شرطهم هو أوسط سنة البلد فله ذلك. وانما يكون له على اوسط سنة البلد

معي

مسألة: وقال أبو سعيد اختلف عندي في الأعمال المجهولة إذا دخل فيها العمال. فقال من قال انه إذا دخل العامل في عمل مجهول كان له وعليه تمامه. وله سنة البلد من الحصة في العمل. وقال من قال ما لم يحضر وقال من قال غير ذلك. قلت له فإذا بسط النساج الثوب يكون کمن دخل في رضم الأرض وعملها. قال هكذا عندي مسألة: عن رجل يدخل رجلا في ماله يعمل له ولم يوقفه على جملة ماله. فعمل العامل شيئا من مال الرجل ثم قال لا أعمل الا هذا هل يكون له عمله فيما عمل وليس عليه ان يعمل ما بقي. قال نعم له ذلك إذا لم يوقفه على جملة المال. قلت له وكذلك الخبائر. قال نعم. قلت له وكذلك لو شاركه على عبد أو دابة كان لصاحب العبد والدابة ما للعامل.

قال نعم.

مسألة: وعن هاشم فيمن يبذر لرجل أرضه على أن له نصف الثمرة هذه المباذرة. قال غيره ان ذلك جائز وان كان مجهولا

قال نفسي ثقيلة من فشروط الزراعة كلها مجهولة

مسألة

: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ عن سعيد بن قريش رجل فقير شارك رجلاً يعمل عنده بيديه بحصة في زراعة واحتاج الفقير

-

274

١٠٬١٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.