الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٧٩إلى النفقة وطلب إلى صاحب العمل ان يبيع له إلى ادراك عمله تلزمه له
فإنه
ذلك أم لا. قال ان كان صاحب الزرع موسرا واجدا لما يطلب منه يلزمه أن يبيع له بالحكم إلى إدراك ثمرته أو يشترى له ويضمن فإن أبي ذلك واراد المضارة ليخرج من عمله فاقول انه ظالم والله أعلم. قال أبو القاسم سعيد بن قريش ليس يلزم صاحب العمل ان يمون العامل على عمله الا ان يشترط عليه عند الشركة فإذا أشترط عليه عند الشركة كان عليه مونته على عمله
مسألة: وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن عن النجار من الأرض إذا كان غافا أو غيره من الأشجار ومن جذور الذرة ايكون النجار على العمال أو على أصحاب الأرض قال على العمال ذلك واصحاب الأرض من سنة البلد والموضع فإن كان في الموضع معروف على العمال فهو عليهم وان كان على أصحاب الأرض فهو عليهم. ولهم جميع سنة البلد. قلت له فالرضم والقصاص والقراز على العمال أو على أصحاب الأرض قال ذلك على العمال. قلت له السماد على العمال أو على أصحاب الأرض قال يوجد في الأثار ان السماد وشحب السواقي على أصحاب الأرض وأما أنا فاقول ان ذلك على سنة البلد. ان كان السماد وشحب السواقي على العمال في ذلك الموضع فهو عليهم. وان كان على أصحاب الأرض فهو
عليهم. قلت فعلى العمال التحويل. قال نعم قلت فعلى العمال الحضار قال نعم عليهم ان يحضروا على الزراعة قلت له فالرفق الذرة والعفر للبر على العمال أو على صاحب الأرض. قال الذى يوجد عن ابي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال الحلال على الحصص على كل واحد العمال وأصحاب الأرض بمقدار حصته من الزراعة قال فاما انا فاقول من ان ذلك على سنة البلد. قلت له فعلى العمال المبيت في الليل يبيتوا في الزراعة عن الدواب واللصوص.
275 -
-