الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٨٠أن
يحدر
الماء
قال ارى ذلك عليهم بالحصص على كل واحد من أصحاب الزراعة ان يبيت بمقدار حصته من العمال واصحاب الأرض. قلت له فعلى العامل حيث ما كان قريبا أو بعيدا ويسقي. قال نعم. قلت من له فهل للعامل إذا كان الغما في أوقات ما لا يستدل على معرفة الماء الا بالتراضي بين الناس هل له ان يراضي في ذلك غيره من العمال بغير محضر من أصحاب الماء. قال إذا كان ذلك معروفا في البلد وانه لا يستدل على ذلك الا بالتراضى بين الناس جاز ذلك للعامل. قلت له فعلى العامل والجزاز والدوس. قال اما الجزاز فعلى العامل واما الدوس فقيل ان ذلك من الرأس على العمال واصحاب الزراعة. قلت له وكذلك الاذرا قال نعم الاذرا مثل الدوس. قلت له فإذا خرج الحب وصار حبا على العمال حمله قال لا الا أن يكون مشروطا عليه ذلك. قلت له فهل عليه ان يحفظه في موضعه وان طالت مدته ما دام لم يدخله صاحبه. قال ارى ذلك على سنة البلد ان كان ذلك على العمال كان ذلك عليهم وان لم يكن في البلد لم أر عليهم ذلك قلت له فما تقول لو أنا قلنا في هذا كله في شأن المشاركات كلها في الزراعة كلها والمشاركات ان للعامل وعليه ما لاهل بلده وعليهم من جميع العمل أيكون ذلك صواب. قال نعم ذلك إلى سنة البلد يجوز ذلك في جميع ما ذكرناه فإن تنازع الناس في ذلك واختلفوا و لم يكن للبلد سنة في ذلك راينا ما جاء به الأثر مما قلنا ووصفنا قلت له فعلى العامل سحل النخل والحدار والسجار والجدار قال نعم. مسألة: وعمّن دفع إلى رجل ماله بعمله وشرط عليه اني متى أردت نزع مالي نزعته من عندك وليس لك فيه عناء فنزعه منه من بعد ما سقاه هل يجوز له ذلك. فلا يجوز ذلك وذلك شرط باطل
الباب الثالث في العامل
وعن اليتيم هل يجوز ان يقرض من مائه إذا فضل عن ماله أو يطني
-
276 -