بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٨١

له منه وهل يساقي العامل شركا اليتيم في البادة إذا كان ذلك اصلح للماء والنخل المختلطة في بعضها والأرض متجاورة. فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك الا لوكيل اليتيم إذا رأى ذلك صلاحا لليتيم. جاز للوكيل ذلك وجاز لمن يفعل ذلك برأي الوكيل. ولا يجوز ذلك للعامل ولا يجوز لاحد أن يفعل ذلك برأي العامل الا أن يكون برأي الوكيل.

مسألة: من كتاب الأشياخ وعمن يريد ان يجعل في نخله بيدارا أو زرعه عريفا وشرط له قرض حب أو دراهم هل يجوز هذا أو يكون قرضا جر منفعة. قال هذا قرض على أجرة وليس اراه كالقرض الذي

جر منفعة لان له ان يبايعه فإذا اقرضه جاز والله أعلم مسألة: وسئل عن العامل إذا تأخر عن شيء من ضيعته فقال له صاحب المال يحاضر فرد عليه فقال له استاجر ولم يقل استاجر على فاستاجر رب المال عليه. ثم انكر ذلك وقال انما قلت لك استاجر ولم اقل استاجر علي هل تثبت الاجرة على العامل على هذه الصفة ويكون هذا اذنا منه لرب المال. قال اما على معني المخاطبة. فيخرج عندي منه اذنا فإذا صح تقاررهما بذلك أنه على هذا الوجه. قال له انه عندي ثابت

عليه

مسألة

:

ومن اتي إلى عامل في ضيعة رجل وحدثه وسأله عن شيء يحتاج اليه ويحد عنده معرفته وهو مما يشتغل به عن ضيعة صاحبه فالائم على العامل فيما ضر من عمله الذي كان عليه إذا كان ذلك مما لا تسمح به نفس صاحبه ويلحق ضيعته نقصان ولا اثم على السائل له والمحدث وأما الصبي والخادم فلا يحل للسائل ان يشغلهما عن ضيعتهما

-

277 -

-

١٠٬١٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.