الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٨٢الباب الرابع العامل وبيعه والعارية وقرضه للماء وعطيته من الماء وما يثبت له ويجوز
وعن رجل طلب الي عامل قرض ماء أو عطية أو نخلة يسجرها أو علفا أو شيئا من مال صاحب المال فاعطاه. هل يجوز للمعطى ذلك إذا كان العامل ثقة أو غير ثقة. قال لا ارى ذلك له الا ان يكون العامل ثقة فيخبره ان صاحب المال قد اذن له في ذلك فقد رخص في ذلك من رخص حتى يعلم ان صاحب المال منكرا. قلت فإن كان قد قبل ذلك من العامل. ولم يكن ثقة ثم اراد التوبة كيف يصنع. قال يعلم بذلك صاحب المال فان وسع له والا غرم له الذي اخذه منه والا القرض فإن كان رد إلي الذي اقرضه لم ار عليه غرما ولا يعود إلي ذلك الا ان يقول له رب المال ان الذي اقرضه العامل من مالي فقضيته اياه لم يصر
إلي ما دفع إلى ذلك. فاحب إلى ان يدفعه إلى رب المال
مسألة
يعجبني
: وعن الاكار إذا اطعمني شيئا من مال صاحبه الذي يعمل فيه نخله أو زرعه. قال لا بأس به لان الاكار شريك. قال المضيف ولا ذلك الا مما قد قسم. واما ما لم يقسم فلا الا ان يكون ثقة والله اعلم. وسألت أبا سعيد عن قول الله واتوا حقه يوم حصاده اهو الزكاة ام غيرها. قال عندي انه قد قيل ذلك وقال من قال انه المعروف لانه قال يوم حصاده والحصاد هو الجزاز عندي لان الزكاة انما تؤدي عند
الكيل مسألة: أبو القاسم سعيد بن محمد يوجد في كتاب الجاز يعطى ضبطا أو ضبطين لمن يكرم أو نحو هذا من قوله ما اراد بذلك. قال عندي ان ذلك لتفاضل احوال الناس في منازلهم لأنه قد يكون من الفقراء من يستحق ان يفضل على غيره من عظم حقه أو فضل يكون له في الاسلام.
-
278 -
-