الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٨٣قال له فهذا إذا جعل له رب المال اعنى جعل للعامل. قال عندي انه
قد قيل ذلك. وقيل ان ذلك جائز للعامل ان يطعم بغير رأي رب المال
وقد قالوا ان ذلك جايز للعامل من مال اليتيم ايضا لأنه قد ثبت المعروف في قول من يقول ذلك وهذا المعني من قوله
مسألة: وعمن طلب إلى العمال شيئا من النبات فأعطوه وقالوا هذا من ذكر فلان. هل يجوز لك أن تأخذ من عندهم. فعلى ما وصفت فلا يجوز هذا الا أن يكون هذا ثقة فإن لم يكن ثقة لم يجز اخذ ذلك من عنده. وقلت ان كان هذا رجل يعمل لرجل فرايته يطلع ذكراً له يخرج منه النبات ثم طلبت اليه فاعطاك هل يجوز ذلك. فلا يجوز هذا
إلا من
عند ثقة
•
معي
يرجع
مسألة: قلت له فإذا اقدم رب المال عريفا وجعل له ان يقرض الماء ويقترض ويساقي ويشترى له السماد والثمن عليه. وكل ما كان في ذلك صلاح المال هل يجوز اقرار العريف على رب المال ويكون القول قوله إذا أقر بشيء من ذلك. قال انه يجوز اقراره على رب المال الا ان رب المال عليه فيما جعل له. واما مادام في حال ما هو مخير له ذلك فمعي ان قوله جائز عليه انه قد فعل ما قد جعل له ان يفعله. قلت له فإن اخذ المال منه وادعى عليه بانه استقرض عليه قرض ماء أو عليه ثمن سماد أو كان قد سقى لرب المال من ماء نفسه أو غير ماء العريف وحسبه على رب المال قرضا. فلم يصدقه رب المال في هذا كله فهل لهذا أن يأخذ مال من له المال بعد الحجة ان امنه وان لم يامنه. فهل يجوز رب ذلك في السريرة قال فاذا امره ان يدان ويقضي. فمعي انه ليس له ذلك الا ان يقضي كما امر قبل ان يرجع عليه وهذا معي في الحكم. واما في الجائز فاذا اذن له ان يقترض عليه ويسقي في ماله ففعل ذلك
279 –