الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٨٤ماله بعد
ثم رجع عليه فاحب أن يسعه ذلك فيما بينه وبين الله أن يأخذ من الحجة ان امن واما ان امره ان يقترض واسقى له من ماء نفسه فلا يثبت
•
من
مائه
له ذلك عندي. قلت له ولم وقد امره بذلك. قال فانما امره ان يقترض. ولم يأمره أن يقرض وانما ذلك إذا اعطاه من ماله فانما اقرضه لم يقترض له وقد خالف ما أمره قلت له فإن كان رب المال قد جعل له ذلك ان يسقي من ماء نفسه. ويأخذ من ماء رب المال فيسقي له ولم يأخذ عليه ولم يصدقه. فهل له ان يأخذ من ماله بقيمة مائه فيما بينه وبين الله. قال ان له ذلك فيما يسعه إذا كان قد جعل له ذلك. وعن عامل يعمل لقوم قلت وقلبك مطمئن اليه انهم جاعلون له ان يطني ويحاول. هل يجوز لك ان تطني من عنده. فيجوز لك ذلك على حكم الاطمئنانة لا حكم القضاء
إلى أن رجع
مسألة
مسألة
: من
معي
الحاشية والاخ الثقة إذا رايته في نخلة لغيره يخرفها فاطعمك فهو حلال لك إذا كان ثقة. وان كان غير ثقة وقال اني اطنيتها أو أذن لي صاحبها فلا تاكل ان اطعمك اذا علمت انها لغيره والله أعلم. وكذلك الولد اسير آنا واياه إلى مال والده فيخرف لي رطبا. وكذلك العنب والموز واشباه ذلك ايجوز لي ان آكله. وكذلك ما اعطاني من أصول التين والرمان وغير ذلك من الأشجار أيجوز لي اكله. الجواب فهذه مثل الاولى إذا كان ثقة وتثق به. رجع إلى الكتاب مسألة: وفي بيدار قال لي انه طلب لي صرمة إلى الذي يعمل. ثم انه اتاني بصرمة مقلوعة وقال انها هي ايسعني أخذها أم لا. فإذا ذكر انه طلب لك صرمة. وسلمها إليك فإن سكنت نفسك ولم ترتب في شيء من وسعك في الجائز. وان دخل في نفسك ريب فدع ما يريبك مسألة: ومن جواب أبي على موسى بن علي وعن رجل يعمل لرجل ماله فاقترض عليه ماء بغير رايه فلما اراد ان يقضى الماء كره عليه صاحب المال
•
ذلك
280
-