بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٨٧

والمزابنة وهو زبن التمر في الأوعية فأجرى عليه هذا الاسم يقول لا يجوز بيع

الزين بزبنين تمرا. مسألة: فيما احسب عن ابي سعيد رحمه الله وقال عندى انه يختلف في

اجرة الأرض البيضاء قال من قال يجوز ذلك بالنقد والعروض. وقال قال من لا يجوز ذلك بالعروض والنقود. وقال من قال لا تجوز ذلك على حال الا

مالاً

بمشاركة. وقال من قال يجوز بالنقود ولا يجوز بالعروض. قيل له فإن أخذ من رجل نخلا وارضا مقاطعة كل سنة بشيء معروف من النقد. هل يكون سواء. قال عندى انه لا يكون سواء لمعنى النخل ولا يجوز ذلك. قلت له هل تثبت الأرض بمقدار المقاطعة من القيمة ويبطل مقدار ما يخص من قيمة الاجرة. قال انه يجوز في ذلك الاختلاف. فعلى قول من يقول ان الصفات تنتقض بدخول الفاسد فيها فهو عندي يشبه الفاسد وانتقاض ذلك كله. ولا يجوز لدخول الفاسد فيه. وعلى قول يفسد الفاسد

معي

من

من

ذلك

الاجرة

ويثبت مالا فساد فيه فهو عندي كذلك تثبت له الأرض بالقيمة من وتبطل ثمرة النخل ـ اذ لا يجوز بيعها قبل الدراك لان ذلك الغرر وهذا من اذا كان يخرج تحرى ذلك من القيمة. ويوقف عليه في نظر العدول وان لم يوقف على ذلك ولم يستدل عليه فيعجبني فساد الجميع والله أعلم

الباب السادس في عامل النخل واخراج العامل

وسألته عن رجل دفع إلى رجل نخلا فسقاها حتى إذا طلعت النخل. ثم اراد صاحب النخل ان ينتزعها. قال ان كان نبتها فليس له ان ينتزعها من يده حتى تدرك الثمرة وعلى العامل سقيها إلى ذلك. وان لم يكن نبتها فعليه ان يعطي العامل عناءه فيما سقى. وان كان النخل حمل منها شيء أو. شيء لم يحمل هل على صاحب النخل ان يعطيه عناء فيما لم يحمل. قال يخيره

-

283

-

١٠٬١٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.