الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٨٩مضى في المسألة انه استعمله في ماله بسهم معروف بغير حد فدخل في العمل
يتامى
•
بعد انقضاء الثمرة. في ثمرة اخرى ولم يخرجه رب المال ولم يتقدم عليه فقد قال من قال انه ان لم يخرجه رب المال حتى حضر الزراعة أو نبت النخل فله عمله على المشاركة. وان اخرجه قبل ذلك كان له عناؤه مسألة: وسئل عن رجل دخل في عمل نخل لرجل فنبتها ومات وخلف. وكان هو وعامل اخر يعملانها فقام هذا بالعمل إلى أن حصدت الثمرة كيف الوجه فيما يجب لليتامي. قال معي ان الوجه في ذلك ان السهم لليتامي والقائم بذلك خارج على معاني التطوع في الحكم. ويكون لورثة الهالك حصته على معنى المشاركة في الحكم ويكون لورثة الهالك حصته على معنى المشاركة في العمل. قلت له فإذا قام به على نية انه ياخذ عناه من مال الهالك وجهل معنى الحجة على الورثة هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ان قدر على ذلك اذا لم يرفع ذلك إلى الحاكم حين دخوله فيما قام به. قال إذا لم يكن يقدر على ذلك من بلوغ الحجة في الحكم اذا رفع ذلك رجوت ان يسعه الله. واما في الحكم فلا يعجبني ان اوجبه له على الايتام بدعواه في ما لهم ولا يقرب إلي ذلك الا بحجة لانه ظاهر امره متطوع إذا لم تقم له حجة فالمال حاصل وان كان الوارث يتيما فعليه ان يرفع ذلك إلى الحاكم أو إلى المسلمين فان لم يبلغ إلى الحجة فقد مضى القول فيما يسعه. مسألة أبي علي الحسن بن احمد فاما العامل الذي دخل. في العمل على غير شرط معروف فهذا تثبت له سنة البلد في معاملاتهم. فاذا عنا بعض النخل و لم يصر إلى العامل منها قدر عناه. كان عليه ان يوفيه عناه إذا اخرجه أو يتركها في يده حتى يستغل منها قدر عناه فإن استبراه ولم يعرفه ما يجب وهو جاهل بما يجب له. ولو اعلمه بما يجب له في ذلك لم يبر فهذا حل غير طيب ولا يبرى على هذه الصفة على بعض قول المسلمين. وانا اخذ بذلك وان كان إذا أعلمه بذلك طابت نفسه له وابراه.
فيما بينه وبين
له
: عن
-
285.