الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٩٢وعليه ان يقيم العمل حتى تنقضي الثمرة وان كانت المعاملة على غير مال معروف فإن كان العامل قد تحمل منه ثبت عليه ما تحمل. وان لم يكن تحمل منه شيئا فله الرجعة على صاحبه. وكذلك لصاحبه عليه مسألة: وقال البيدار إذا أراد بيع حصته من الزراعة انه لا يجوز ذلك
الا لصاحب المال
مسألة: وسألته عن رجل اراد ان يخرج عامله من عمل النخل متى يجوز له ذلك. قال انه قيل إذا صارت النخل فيما لا تحتاج الثمرة التي فيها إلى سقي وانما يكون السقي لما يستأنف
معي
مسألة: وقيل له فرجل أراد أن يخرج عاملا يعمل له نخله من قبل ان ينبت وقد سقى النخل هل له ذلك. قال على قول من يثبت المشاركة لا يكون له ذلك .. قلت فإن استخانه في ذلك قال انه قيل انه إذا استخانه معي كان له ذلك ما لم يحضر اذا كان قد دخل في العمل. قيل فإن كان قد ضيع عليه. قال الضياع معي خيانة. قيل له فإن علم خيانة. قيل له فإن علم هو ذلك كان له ذلك أم حتى يقيم عليه بذلك بينة. قال إذا علم هو كان له ذلك. قال وقد يختلف، اختلف ايضا في المشاركة فبعض يرى لا ذلك. وبعض يري ذلك وبعض يرى المشاركة وبعض لا يجيزها قلت فالذي لا يجيز المشاركة ما يقول. قال يقول انه يأتجر باجرة سنة أو أقل أو أكثر على ما قال. ونقول ان المشاركة غرر لا تجوز وربما قد عنى العامل على وجه المشاركة فذهبت فلم يكن له شيء على معنى قوله وربما قد عنا فيها قليلا واصاب منها اكثر من اجرته وكان من وجه الغرر على معنى قوله. قلت فالذي يقول انه فاسد تجوز فيه
هذا
معي
المتاممة إذا رضى هذا بعناه. قال انه كذلك قال. وقد يختلف الفساد إذا قال لك فاسد فيخرج انه فاسد فساد انتقاض وفساد حرام على معنى قوله.
عامله مسألة: وعن رجل نزع من نخلة الذي يعملها وقد حمل بعضها أو نبته ويستعمل فيها غيره فلم يرفع العامل الأول ولم يطلب في عمله فلما حضرت الثمرة طلب بعمله قلت هل له على الهنقرى شيء من عمله أم لا
288 -