بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٩٣

فقد قيل ان له عمله في بعض القول حتى يحتج عليه في ذلك. ويخرج بحجة يستحقها عليه رب المال والا فعمله ثابت على رب المال المستعمل له وللعامل

الثاني عمله على رب المال المستعمل له

•

مسألة: وعن أبي الحسن انه قال عن ابي الحواري في العامل اذا اشترط عليه رب المال انه يعمل له النخل. وليس له فيها عمل أو يزرع وليس له فيه عمل. فذلك شرط باطل وإذا لم يتم له العامل وله عمله على سبيل أهل البلد. وقد قيل انه إذا صح صاحب المال بشاهدي عدل انه شرط عليه ذلك ان المعن له بشرطه. وانما يكون له العمل في الاشجار غير النخل وذلك إذا استعمله على بستان وفيه نخل وشجر مسألة: وسألته عن رجل يعمل له رجل نخله فاطنى صاحب النخل حصته من الثمرة رجلا آخر وطلب المطنى ان يخرف له العامل ويجد له ويعمل له ما عليه ان يعمل لصاحب النخل. هل يكون ذلك على العامل للمطنى فقال قالوا ليس له ذلك الا ان يشترط المطني على الهنقري. مسألة: قلت له ما تقول في رجل يدخل رجلا في عمل نخل يعملها أو زراعة يعملها مثل قت بجزء أو شيء مثل البقل وغيره ولعله فيه ثمرة غير مدركة فيشترط صاحب المال على العامل أنه يدخله فيما يستقبل من الثمار ويعمل له هذه الثمرة ويسقيها له وليس له فيها شيء وانما له حصته فيما يستقبل من الثمار غير هذه الثمرة. قال اما في الحكم فإن هذا الشرط ثابت عليهما. وأما فيما يوجد أو فيما يروى عن بعض انه لم يحب ان يذهب عناه ان طلبه قلت له فما تحب انت. قال، انا اقول أن كانت ثمرة مدركة شرطها

من

ذلك

عليه فله شرطه فيها واما ما لم يدرك فاني احب ان يكون له فيه مقدار عناه

ولا احكم عليه بذلك مسألة: وسئل عن رجل يستعمل رجلا في بستان له ولم يشترط شيئا

بعينه وفي البستان اصل كرمة وهي حاشية في المنزل هل له فيها حصة بالعمل

—

289

-

١٠٬٢٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.