الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٩٤قال معي ومعي
في وجه
حتى
ذلك
انه إذا استعمله في البستان وقه لع اسم العمل على جميع ما فيه ان الكرمة مما يدخل في العمل الا أن تبريه سنة البلد في التعارف ان ليس للعامل في الاشجار شيء الا في النخل. إذا لم يشترط عليه عند الدخول في العمل في شيء بعينه. وان لم تكن هنالك سنة فهو يدخل في جميع مسألة: جواب محمد بن الحسن في رجل دفع إلى رجل بستانا له فيه نخل واشجار ليعمله له فعنا به العامل إلى ان حضرت ثمرة النخل فادعى رب المال انه لم يشترط له في النخل السدس. قلت واكثر ما يتعامل الناس في البلد من السدس وربما يشترط على بعضهم اكثر من ذلك. قلت فما ترى الحكم بين هذين الرجلين. فعلى ما وصفت فاذا عمل هذا العامل عمله لهذا الرجل بستانه عن رايه وقام به ويرعى اثمرت النخل فله عمله فيه في نخله وشجره وكلما سقاه برايه فله عمله فيه. فإن كان للبلد سنة معروفة في العمل عليها أكثر عامة أهل البلد فله عمله على سبيل عمل البلد الا ان يصح صاحب المال بشاهدي عدل انه شرط عليه ان ليس له في النخل عمل. وقد وجدنا عن الشيخ أبي الحواري رحمه الله أنه قال ذلك شرط باطل وللعامل عناه ولو كان شرط عليه صاحب المال انه يعمل له النخل. وليس له فيها عمل أو يزرع له وليس له فيه عمل فذلك شرط باطل إذا لم يتمه العامل والله أعلم بالصواب مسألة: وإذا غاب العامل حيث تناله الحجة وخاف شريكه المضرة في القيام بالعمل احتج عليه إلى الحاكم أو إلى جماعة المسلمين. ان لم يكن حاكم حتى يقوموا عليه في ذلك بما يلزمه من العمل فإن اعدم الحاكم والجماعة اشهد
•
شاهدين على غيبته عن القيام بعمله وايتجر عليه اجيرا بعدل الأجرة من البلد
لانه
وكان ذلك في مال العامل إذا صح ذلك عليه وليس له في ذلك حق انما استعمله على كمال العمل. وقال من قال اذا ترك ما يلزمه من العمل مما لا تقوم الزراعة الا به أو شيء منه فله اجرته فيما مضى
- 290
-