الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٩٦أن يأخذ نخله. وان يكن العامل لم يصب من ثمرة النخل بقدر عناه فأراد صاحب النخل أن يأخذ نخله رد عليه عناه في النخل التي لم تحمل والتي حملت ليس للعامل الا ما حمل منها. كان قليلا أو كثيرا. وكذلك إذا اصاب العامل من هذه النخل التي حملت اكثر من عناه في النخل التي حملت. فانما على صاحب النخل بقدر ما نقص من عناه في النخل التى لم تحمل .. وقلت له ان قال صاحب النخل اني احب ان اعطى نخلي هذه فلانا فقال له أعطه أياها فذهب صاحب النخل فاعطاها غير فلان فقال له صاحب العمل انما تركتها لك على انك تعطيها فلانا فاعطيتها غيره وانا أحق بعنائي وتمسك المعطى بالعطية. فعلى ما وصفت فاذا كان لهذا العامل في هذا النخل عمل واحب فأعطاها غير الذي قال له فللعامل عمله في تلك النخل وعلى صاحب النخل يغرم للعامل الأول عمله. وللعامل المدخر عمله في تلك النخل. وقلت ان قال العامل الأول انما تركت هذه النخل وظننت ان لا يجب لي فيها شيء وانا متمسك بعملي. فعلى ما وصفت فليس له هذا بحجة. فان كان صاحب النخل قد اعطاها فلانا الذي قال له. فليس للعامل الأول منها شيء. وان أعطاها غير الذي قال له فهو كما وصفت. وقلت ان كان هذه النخل التي حملت منها ما حمل عذقين وعذقا هي قد اثمرت وقد انقضى عناه منها. فعلى ما وصفت فقد قال من قال من الفقهاء. ان حملت قليلا أو كثيرا ونبته العامل فليس له الا ما حملت وقد انقضى عمله منها
أن
مسألة
•
: ومن غير الكتاب من كتب اصحابنا وعن رجل يعمل لرجل
بسهم ولا بحي ذلك العمل شيئا ولا تحمل النخل. هل له على صاحب المال
عناه فعلى ما وصفت. فإن كانت النخل لم تحمل شيئا كان للعامل عناه وان كانت النخل قد حملت شيئا قليلا أو كثيرا ونبته العامل كان له نصيبه فيما نبت ولا عناء له بعد ذلك. وكذلك الأرض اذا زرعها ولم يصب منها شيئا فلا عناء له. وكذلك النخل إذا ذهبت ثمرتها بافة فلا عناء له.
-
292 -
-