بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٩٧

مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل ارضا يعملها أو بستانا فيه نخل. فكان يسقي النخل والبستان فنشأ في البستان شجر أو زرع صاحب البستان في البستان شجرا وكان يشرب اذا سقى العامل. قلت هل يجب له في الشجر عناء أو عمل. فإن استعمله في البستان فما زرع في البستان أو نبت فيه مما ما يزرع مثله وقد استعمله فيه بسهم فذلك عندي للعامل فيه سهمه لان ذلك داخل فيما استعمل فيه. وان استعمل في النخل خاصة وفي سقي النخل وكان

يسقي النخل بما استحق عليه من سقيها بثمرتها التي قد سميت له بسقيها فما كان في تلك النخل من نبت أو زرع فلا حكم للعامل فيه عندي كان من زرعها أو زرع أو نبت. مسألة: وسألته عن رجل يدفع إلى رجل مالا يعمله له ويريد أن يستثنى عليه نخلا من ماله يسقيهن العامل وينبتهن. ولا يكون له فيهن عمل كيف يثبت هذا. فيشترط عليه ان يعمل له هذا المال جملة بسدس ثمرة هذا المعروف. ويدع ما أراد أن يستثنيه. فعلى هذا يثبت عندي.

مسألة

•

: وعن رجل دفع إلى رجل أرضا يعملها ويزرعها. وفي الأرض النخل لم يدفعها اليه بعملها ولا جرى بينهما فيها قول. وشربت النخل من زراعة الأرض. قلت هل يجب للعامل فيها حق أو عمل أو عناء أن قال انها كانت تشرب في الأرض التي كان يسقيها فعلى ما وصفت فليس له عندي في الحكم شيء إذا كانت النخل انما تشرب من شرب الأرض. ولا يخص بشرب نفسه استعمله هو في ذلك

مسألة: وسألت عن رجل يعمل لقوم فيموت وقد زرع لهم موزا أو زرع برا وكان يسقي لهم نخلا بعمله في بستان وفي النخل كرم يشرب من الماء الذي يسقي به النخل. واشجار من رمان و نارنج يسقيها اذا سقى النخل التي يعملها. وكان صاحب النخل يعطيهم من الشجر والكرم شيئا على سبيل ما يعملون.

- 293 -

-

١٠٬٢٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.