بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٩٨

قلت هل يجب لهذا الذي مات في هذه الكرم والأشجار شيء وقد مات قبل حمل الشجر والكرم. قلت وكذلك الاحياء منهم لم يعطهم شيئا من الشجر هل يجب لهم اذا سقوا النخل وشربت الأشجار من الماء الذي يقومون به ويسقونه. فإذا كان العمل على النخل وفي النخل بسهم من النخل. فانما العمل فيما اشرك فيه للعامل وسائر ذلك ليس عليه سقيه. ولا له فيه حصة فإن سقاه متطوعا فذلك اليه. فإن أمره رب المال بسقيه وهو ممن لا يسقي

مثله الا بالاجر فسقاه أو عمل فيه لرب المال عملا بامره مما لا يعمل مثله الا في ذلك على رب المال عمل مثله أو اجر مثله من

بالاجر أو بسهم فله في

•

العمال في مثل ذلك العمل في ذلك النوع

مسألة

من

: من الزيادة المضافة كتاب الأشياخ قلت فيلزمه سقى النخل إلى حصاد الثمرة أو إلى زهائها. قال يلزمه سقي النخل حتى تستغني الثمرة عن السقي. وأما إذا كانت الثمرة بعد تزيد في السقي فعليه سقيها إلى ذلك الوقت والله اعلم. قال المضيف وفي كتاب الايضاح قال بعض إلى تارمة. وقيل إلى أن تعرف النخل بالوانها وقيل إلى السجار وقيل غير ذلك. وفي موضع اخر قال اما سقي الماء فكذلك واما الثمرة فعليه القيام بصلاحها وتسجيرها وجدادها

مسألة: وعن رجل اعطى رجلاً نخلة يعملها له بالسدس فسقاها سنة

هذه

ولم تحمل النخل فإن له عناه. قلت له فإن اعطاه خمسين نخلة بالسدس فسقاها سنة ثم حمل بعضها ولم يحمل الباقي منها. قال ان شاء اخذ شرطه من النخل الحاملة وان شاء اخذ عناءه من النخل كلها. ومن غيره وقيل ليس

له ان يأخذ عناءه من النخل التي لم تحمل. ويأخذ شرطه من النخل الحاملة

وانما له الخيار ان شاء هذا وان شاء هذا الا أن يكون الذي حمل بقدر عناه

من الجميع والله اعلم مسألة

•

: عن أبي الحواري وعن العامل ينبت النخل ويقعش الأقباب بلا

رأي صاحب النخل هل يجوز له ذلك

294

—

١٠٬٢٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.