الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٩٩فنعم يجوز له ذلك أن يقلع من النخل التي يقلع منها ويدع عليها مثل ما يدع على مثلها. كانت النخل ليتيم أو بالغ وليس له مما يقلع من الاقباب الا عمله.
والباقي لاصحاب النخل لان المضرة على أصحاب النخل وعلى العامل
وكذلك لو قال صاحب النخل. للعامل لا تقلع منها شيئا لم يكن لصاحب النخل لان ذلك مضرة على العامل. ويحكم على صاحب النخل أن يقلع الأقباب من النخل إذا طلب ذلك العامل ويدع على النخلة مثل ما يدع على مثلها. وكذلك لو أبى العامل ان يقلع من الأقباب شيئا حكم عليه بالقطع النخلة ويكون على العامل كسنة البلد ان كان العمال الذين يقلعون من النخل كان القلع عليهم وان كان على صاحب النخل كان على صاحب النخل إذا كان كذلك سنة البلد
من
مسألة
: عن
هم
أبي سعيد من تقييد رمشقي فيما احسب وقال في عامل ليس لمن استعمله اخراجه إذا دخل في العمل الا ان يستخينه فإن له اخراجه ما لم ينبت فإن نبت لم يكن اخراجه ولو استخانه حتى تنقضي الثمرة.: وإذا مات عامل النخل والجمال والحمار قبل ان يتم عمل النخل. والزرع وقبل ان يبلغ الجمال والحمار ما حمل فاما العامل للنخل والزرع إذا مات فلورثته عناؤه فيما عمل إلى اليوم الذي مات فيه. واما الجمال والحمار
مسألة
فقيل عن الشيخ ابي علي أن لهم عناءهم إلى الوقت الذي ماتوا فيه
مسألة
: وعن رجل استعمل رجلا في نخل معروفة بسهم معلوم. ولم يشترط سنة محدودة وفي النخل ما يسقي. ومنها جوازى لا تسقى هل يثبت العمل بينهما على سبيل المشاركة. قال معي انه قد قيل ذلك إذا دخل في العمل على سهم معروف. ومعي انه قد قيل لا يثبت بينهما حكم المشاركة الا ان يخضر العامل مما اخضر النخل ثبت له به العمل على معنى هذا واحسب انه يخرج انه لا يثبت على حال اذا لم يكن في ثمرة معروفة. فإن له عناءه فيما عمل الا ان تكون المشاركة في مال معروف بسهم معلوم في سنة معروفة.
- Y 9 o.
-