بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٠٠

قلت له فعلى قول من يثبت المشاركة بينهما ان عمل العامل تلك النخل سنين وثمرها فانقضت الثمرة. ثم دخل في سقي النخل التي تسقى هل يثبت له

العمل في جميع النخل ما سقى وما لم يسق. قال معي انه يخرج على معنى القول الذي قيل به وسمعته يقول خضرة النخل هو أن تنبت مسألة: وعن رجلين تعاملا بينهما بالحصة هل للعامل حصة في عسي النخل وحطب القطن. وعسي الذرة والتبن من البر. فعلى ما وصفت فإن له العمل في هذا كله الا أن يشترط صاحب المال عليه في هذا. فإذا شرط عليه ان ليس له في هذا عمل فإن الشرط ثابت. وكذلك ان كان سنة البلد ليس للعامل في هذا شيء فلا شيء له في ذلك الا ان يشترط العامل. مسألة: وسألته عن العامل بسهم. هل له حصة في التبن والقصب قال نعم. قلت له فإن كان البلد ان العامل لا يأخذ من التبن ولا من

القصب. قال لا شيء له

رسم

•

الباب السابع في الزراعة في الأرض المشتركة أو من زرع أرض غيره

واما الذى زرع في بئر له فيها شريك وشارك فيها غيره فإذا زرع بسبب شركة ولم يكن شريكه تقدم عليه في المنع فلا يكون مغتصبا وذلك له سبب فالذي شاركه بسبب شركته هو مثله. ولا يكون مغتصبا وان زرع بأمره من غير رأي الشريك كان بمنزلة المغتصب لأنه ليس له سبب مسألة: وذكرت في رجل طلب إلى امرأة أرضا يزرعها فاعطته وعندها انها لها فزرعها ببذره ومائه ثم صح أنها ليتامى أو غير يتامى. قلت كم يستحقون ذلك وكيف الرأي في ذلك. فعلى ما وصفت فإن كانت المرأة داخلة ذلك بسبب شراء أو قضاء أو ميراث فدخلت فيه على سبيل ذلك ذلك بعد ذلك انها انما دخلت في ذلك بشيء لها فهذه داخلة

من

حق ثم صح

بسبب وللداخل في الزراعة معها حصته على ما شاركته عليه

•

بوجه

-

296 -

١٠٬٢٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.