بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٠١

وعليها هي

الغصب

-

ذلك إذا لم يصح له جملة ما جعلت له في ذلك المال وان لم يصح ذلك بسبب فاستحق ذلك عليها بغير سبب دخلت فيه. فلأصحاب الأرض ثمرة مالهم الا ما قد قيل في ذلك من الاختلاف في البذر اذا كان على وجه بلا سبب حق وللزراع حقه وعلى المرأة التي شاركته في الأرض على سبيل ما شاركته فيها لأنها هي التي اتلفت ماله. فافهم ذلك والله اعلم بالصواب. وان كان يعلم من ذلك معلمها ويعلم انها ادخلته فيه بغير سبب. ولا دعوى من وكالة ولا سبب حق فلا شيء عليها الا ما يثبت له في الحكم فافهم ذلك والله اعلم بالصواب: وعن رجل طلب إلى امراة أرضا يزرعها فاعطته وعندها انها لها فزرعها ببذره ومائه ثم صح انها ليتيم أو غيره. فهل عندك انه من زرع بسبب له بذره وماؤه ومؤنته أو خارج سبيله من سبيل الغاصب أو ما عندك. فالذي يسبق إلى قلبي في هذا انه لاشيء على المعطى لانه لم يأخذ في ذلك اجرا ولا ثمنا. الا أن يدعي انها له انها له وانما وانما أعطاه يزرع وهو يعلم انه لغيره فلا آمن ان يكون قد خدعه في اتلاف ماله ولا امن عليه الضمان وسل عن ذلك. والله اعلم بالصواب وإذا كان على هذا احببت ان يكون للزارع بذره ومؤنته ولم احب ان يكون بمنزلة المغتصب

ايحرم

مسألة

مسألة

: عن ابي سعيد في رجل نقص حب ذرة في أرض قوم بلا رايهم

أو نقص في ارض بكره ثم قلع النقص وحوله في ارضه واثمر في أرضه ومائه عليه حبه ام يتخلص مما نقص في أرض القوم. فهذا عليه اکثر معي القيمتين. ان كان فساد الأرض اكثر من قيمة النقص يوم قعش كان عليه فساد الأرض والا فكان على الاحتياط قيمة النقص ان كان مغتصبا. بلا سبب فإن كان له سبب في زراعتها كان عليه قيمة النقص وله عناه

مطروح من القيمة

من

ذلك ومونته

مسألة: وعن رجل اعطى رجلا بصلا أو حبا يبذره بينهما فما أرى بذلك

بأسا.

-

- 297 -

-

١٠٬٢٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.