الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٠٢مسألة: وسألته عن شريكين في زراعة شوران أو بر أو ذرة أخذ السلطان
من زراعتها شيئا. هل يكون ذلك من مال الهنقرى دون العامل. قال ما اخذ السلطان فمنهما جميعا وما ترك فمنهما جميعا لأنهما شريكان في الاصل. قال وكذلك ما أخذ احد الشريكين من عند السلطان فما اخذ منهما كان برشوة أو بغير ذلك فهما شريكان فيه مسألة: وعن رجل شارك رجلا على نصف زراعته وعليه ما لزم هذه الزراعة من الخراج يعني زراعته هذه. قال هذا معنا جايز عليه. قيل له وكذلك يثبت على ورثته ما يثبت عليه قال نعم. قا - نان شما که من نصف زراعته ان لزمهما شيء من الخراج كان عام - يجوز هذا معنا والله
اعلم.
مسألة
معي
:
من الزيادة والمضافة وسئل عن رجل له شركة في أرض. هل له أن يقعد حصته من رجل اخر من غير شريكه. أو كان شريكه غايبا. قال انه لا يومر بذلك. وان عدم حجة شريكه فالذي يحكم له به الحاكم على شريكه ان يقاسمه الاصل ان كان ينقسم أو يتزارعان الأرض. وتكون لهما الثمرة وعلى كل واحد منهما حصته من المؤنة فإذا عدم. فاكثر ما يحكم لنفسه ما يحكم له به الحاكم عندي وليس البيع كالقعادة عندي لأن البيع ازاله الاصل. وهذا انما يريد اخذ الثمرة فبينهما الفرق عندي لهذا المعني. قلت له فهل عندك انه قيل انه يجوز له ذلك اذا امر الذى يقعده على حصة شريكه. قال لا اعلم ذلك في معني الأحكام في اصول المال. قلت له فالثمار مثل الاصول قال هكذا يخرج عندي ذلك في معنى الحكم. واما في معنى فإذا كان مأمونا على ذلك فيشبه عندي معنى الاجارة لأنه هو محكوم عليه بذلك في الثمرة ان يأخذ حصته. فاذا له الحكم فقد وسع من وسع ان يأخذ بقدر ماله مما يحكم به الحاكم له ان لو حضر شريكه. قلت له فان فعل واقعده حصته من الارض مشاعا فتحرى الآخر حصة هذا من الأرض
وزرعها.
عدم
الاطمنانة
- 298 -
-