الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٠٤البذر وليس هذا بمنزلة المتوقع لان هذا قد زرعها بسبب يجوز بين الناس ولصاحب الارض الخيار في ذلك إن شاء اخذ كراء أرضه وسلم الزراعة إلى الزارع. وان شاء صاحب الأرض اخذ الزراعة ورد على الزارع كل شيء انفق على هذه الزراعة من بذر وغير ذلك. وللعمال عملهم على كل حال وان كان الزارع من العمال فهو مثل العامل
مسألة:
: وعن رجل له شركة في مال قوم وهو غائب عن البلد أو حاضر زرع القوم الأرض التي له فيها الشركة واخذوا لها عاملا. ورضموا الأرض وايتجروا الاجراء لذلك وسمدوا سمادا واطنوا الماء والماء من عندهم ويحسبوا عليه الطناء. قلت هل يلزمه عمل العمال والمونة ولم يسألوه ذلك ولم يحتجوا عليه ولا سألوه احضار ما يلزمه. ولا سألوه المزارعة في ذلك. قلت وهل بين الغائب والشاهد فرق في ذلك. فعلى ما وصفت فاذا لم يغير عليهم ذلك وهو حاضر ولم يحتجوا عليه فيأذن لهم بذلك ودخلوا في ذلك على حد الجهالة أو على حسن الظن والدلالة عليه فإن اتم ذلك وغرم ما عملوا وانفقوا وعناهم على ذلك كان له سهمه ولهم سهامهم. وان لم يتم ذلك كان لهم ما سمدوا وانفقوا وعناهم وعناء عمالهم الذين دخلوا معهم برأي العدول. وما بقي كان للأرض وله حصته من ذلك. وقال من قال له سهمه على سبيل مشاركة قعادة الأرض ولهم في الزراعة وكذلك سبيل الغائب فافهم ذلك: من الزيادة المضافة من الأثر رجل له مال فيه شريك فيستعملني في ذلك المال بأجر أو بغير أجر وهو غير ثقة ايجوز لي أن اعمل في ذلك المال معه. قال نعم إذا كان شريكا. قلت له وآخذ منه ما اعطاني من ثمرة ذلك المال. قال نعم إذا كان شريكا جاز ذلك رجع.
البلد
من
مسألة
مسألة
•
وعن رجل توفى وله ورثة فوثب بعض الورثة على ما خلف الهالك
فزرعه و ثمره دون شريكه. ولا يطلب منه ان يزرع معه ولا يعطى معه عاملا
ولا طلب منه مؤنة ولا أخذ عاملا حتى حصد وثمر ثمرة بعد أخرى فلما