بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٠٦

مسألة: وأما الذي زرع زراعة على حقوية بمنزلة الزجر ثم ترك زراعته فجاء غيره فسقاها حتى اثمرت بغير رأي صاحبها فالزراعة وما اثمرت للزارع الأول لان هذا الساقي لها والقائم بها حتى اثمرت انما هو متطوع على صاحب الزراعة حتى يصح غير ذلك.

مسألة: من الزيادة المضافة كتاب الأشياخ وعن رجل له شريك في من الأرض وشريكه يتيم هل تجوز له زراعتها ويحسب لليتيم قعادة أم لا. قال قد قيل أن زرع الأرض كلها لزمه لليتيم اجرة الأرض والزرع له. ولا يؤمر بذلك. وقال آخرون ان زرع كذلك بلا رأيهم كان لليتيم حصته من الزرع بعد اخراج المؤنه والعمل فانظر في اعدل القولين من ذلك مسألة: وعن شريكين في بيئر احدهما عنده ثور. فقال صاحب الثور للآخر ان شئت فاحضرني ثورا حتى نتشارك في الزراعة. وان شئت فخذ قعادتك. هل يحكم له بذلك على شريكه اذا قال الآخر انا اغارمك في جميع المؤنة الا الثور. فلا يمكني ام يحكم لشريكه عليه بالمغارمة إذا لم يكن عنده ثور. ويكونان شريكين في الزراعة. قال انه إذا كانت البئر لا تنقسم أو لم يمكنهم قسمها انه في بعض المقول انهم يجبرون على عمارتها والقيام بجميع مونتها من ثور وغيره فإن اتفقا في ذلك ان يكون الثور لاحدهما ويكون على الاخر اجرته بقدر ما يستحق منه كان ذلك لهما عندي. وان لم يتفقا اعجبني ان يكون عليهما جميعا احضار دابة باجرة أو ثمن ويكون عليهما ذلك عندى لبعضهما بعض. واما ان يكون على هذا دابة فيكون على هذا اخرى. فلعل ذلك لا يتفق في التساوي واذا لم يتفق في التساوي لم يكن به حكم الا باتفاق منهما. قلت فإن امتنع صاحب الأرض ان يساعد الآخر على طلب الثور وقال له احضر انت اليوم من حيث شئت والا فخذ قعادة أرضك. ما القول في ذلك قال عندي انهما يوخذان ويحكم عليهما به وليس على احدهما دون

الآخر

معي

-

-

١٠٬٢١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.