بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٠٨

لأنه

مسألة

:

الباب الثامن في زراعة الأرض المشتركة للشركاء

من حاشية من غير الكتاب والزيادة المضافة احسب عن الشيخ

لهذا

الله ابي يكر احمد بن مفرج رحمه وعن رجل اخرجه السلطان الجائر من داره وغصب ماله وعلى المغصوب في ماله شرك نصف أو أقل أو أكثر ثم ان الشريك الحاضر اقعد نصيبه على احد من الناس هل يرجع المغصوب على الشريك فيحاصصة ثمن القعادة نصيبه. وما غصبه السلطان فهو بينهما أم ليس على الشريك في حصته شيء، الجواب فليس على الشريك شيء بل على المقتعد المقاسم لهم والله اعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع سألت عن شريكين في مال غصب حصة احدهما السلطان الجائر وهرب. وبقى الآخر فاخذه السلطان بعمل المال على ان للسلطان نصفه وله نصف. قلت هل يجوز ان يعمل المال بغير رأي شريكه وتكون حصته سبباً له يوجب معنى العذر والدخول بالسبب أم لا. فمعي ان الشريك الحاضر القادر على عمارة المال وعمله ليس بممنوع ذلك الموضع غصب الغاصب الحصة شريكه ودخوله في المال عندي إذا قصد إلى هذا بسبب له. ولا يكون بمنزلة المغتصب في المال إذا لم يقصد إلى معونة له على غصبه وانما قصد على ما يسعه في الحكم ويجب من عمارة المال إذ ذلك واجب على شريكه ان يزارعه فإذا عدم شريكه و لم يقدر عليه أو امتنعه بوجه ليس فيه حجة على شريكه الحاضر لم تزل بذلك حجة الحاضر. وكان له عندي الإنتصار لنفسه والحكم لها بما يجب له في الكم بما يحكم له به الحاكم أن لو قدر على ذلك. وقلت أن غصب المال كله وهرب بعض الشركاء وبقى الآخر فاجاز هذا الحاضر للعمال العمل في حصته هل يكون بذلك سببا يثبت للعمال بإذن الشريك أم لا. فمعي ان ذلك اذا لم تكن حيلة على الأغياب وانما قصد بإذن ذلك إلى بلوغ حقه المال بحيلة

له

من الإحتيال فعمل إلى عمارة المال ليحيى بذلك حجته ولعله

من

- 304

-

١٠٬٢١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.