بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٠٩

يدرك شيئا من ثمرته فيكون هذا عندي اعتقاده واحتياله لا احتيال على المعونة على شريكه للغاصب ولا لمال الغاصب فقد قيل لكل امرئ ما نوى وعليه ما نوى يروون ذلك عن النبي الله. فقد يكون من النيات ما يوجب الضمان

والهلاك. ولو لم يعمل العامل ولو لم يقل القائل فانا لله وانا اليه راجعون

من

هذه النيات وهذه الاعمال والاقوال المضيعات. وانما المعمول والمدار عليها

في احياء هذه المهج الغاليات. فتدبر ولدي جميع ما اجبتك به وكتبت به اليك ولا تأخذ منه الا بما وافق الحق والصواب

مسألة

: من الزيادة المضافة والبيدار الذي يسقي لبعض الشركاء ارضا مشتركة بماء مشترك ان البيدار يلزمه ضمان الماء الذي سقى به واما اجرة الأرض فلا اجرة عليه فيها والله اعلم

مسألة

:

مفرج رحمه الله

عنده

من غير الكتاب والزيادة المضافة عن الشيخ ابي بكر احمد بن وعن رجل له شركة في مال مثل نصف أو ربع له اصله أو الخيار في مال رجل طاير من البلاد ثم ان ذلك المال غصب فقال ببيع الغاصب للذي له شركة في المال خذ حصتك من المال هل للرجل أن يأخذ من ذلك المال تماما. ويقاسم اعوان الغاصب ام له الا نصف حصته يأخذها من الثمرة ويترك ما بقى في جملة الثمرة مثل الحب والتمر وما يجوز لهذا الرجل فعله الجواب ان له حصته عليه المغصوب فيقاسمه على هذه ويرجع الصفة والله اعلم. وكذلك ان غصب الحب بعد ما يداس ويصير حبا. هل للشائف والدواس اجرتهم تامة ياخذونها من الحب أم لا. فلهم اجرتهم على

حصته

ما ايتجرهم والله اعلم مسألة: وعنه وفي رجل طائير من البلاد في وقته ذلك وهو يقول لبيداره اخدم هذا المال وهو مالك فيجيء السلطان الذي اغتصب مال هذا الرجل ويقول له اهتم بالمال الذي في يدك ايجوز لهذا البيدار أن يأكل من هذا المال

واجرته له حلال

14.01

١٠٬٢١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.