بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣١٠

الجواب فعلى هذه الصفة لا يجوز له الا مبلغ نصيبه

•

مما بقي من

الغصب

فيكون الغصب عليه. وعلى صاحب هذا المال ويقسم الباقي فيكون له عشره

الزرع له ربعه والله اعلم رجع إلى كتاب بيان الشرع.

الباب التاسع الشركة في الزراعة وسقيها

•

قال أبو سعيد رحمه الله في رجل بذر عشرة اجرية بزاوعنى فيها ثم أراد أن يشارك فيها غيره على ان يرد عليه نصف المونة ونصف البذر. هل يجوز ذلك. قال معى انه ان كانت قد نبتت فمعي انه قيل فيها باختلاف وان كانت بعد لم تنبت فلا اعلم اختلافا بينهم الا انه يجوز مسألة: من كتاب التقييد قلت ارايت اشترك الرجلان في الزراعة فاحضر كل واحد منهما ما يخصه من البذر فبذره في جانب الأرض من غير ان يخلطاه فنبت حب احدهما ولم ينبت حب الآخر هل يكونان على الشركة. قال نعم يكونان شريكين فيما نبت مسألة: قال أبو سعيد في المشاركين على أرض معروفة بسهم معروف في سنة معروفة في ثمرة معروفة. على ان كل واحد منهما نصف البذر والبذر معروف فإذا كان هذا على هذا ثبتت المشاركة على هذا اذا وقع العمل على ذلك ولم يتناقضا حتى حضرت الزراعة. كان هذا عندي في اكثر القول ثابتا ولا نقض لاحدهما عندي ولا يتعرى من معنى الاختلاف لجهالة المشاركات

في المعاملات على حال والاختلاف في ثبوتها. مسألة: عن ابي علي الحسن بن احمد بن عثمان وكذلك رجلان اشتركا في أرض تزجر والأرض لأحدهما وكان على صاحب الأرض البذر وعلى المشارك الآخر البقر. لزجر هذه الأرض. ثم انهما زرعا زراعة وحصداها ثم اتى من اصول تلك الزراعة نضار فاراد صاحب الأرض اخذه وحده.

١٠٬٢١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.