الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣١٢ما عنى
في
قلت له فإن شاركه على سقيها إلى ان تستغنى فجاء الغيث فسقاها لمن يكون الغيث. قال انه ان كان على سبيل المشاركة. فذلك عندى ثابت. وعلى معي الشريك الثاني القيام بالزراعة. فإن جاء الغيث كان له ذلك لانه عليه القيام بها. وان كان على سبيل الاجرة فليس له شيء لانه لم يسق. وإذا استأجر على ان يسقيها الى كفايتها فسقاها شيئا وسقاها الغيث بقية ذلك كان له اجر لان ذلك يقع موقع المجهول. قلت له فإن بايعه العامل ما عني هذه الزراعة إلى أن صارت خضرة بحب مسمى هل يجوز ذلك. قال لا يبين لى اجازة ذلك. لانه ليس له عليه عناء وانما عناه على رب المال على قول من لا يثبت المشاركة أو له حصة في المال على قول من يجيز المشاركة. قلت له فإن اتفق هو ورب المال اعنى العامل على ان يعطيه بعناه عنده حبا. هل يجوز ذلك على الاتفاق منهما. قال هكذا عندي قلت فإن اتفقا على ان يرد بما عنده ويكون الحب إلى أجل هل يجوز. قال عني مسمى ان تتامما على ذلك تم ذلك ان شاء الله تعالى. ولا يدخل فيه معنى الربا الذي لا تجوز فيه المتاممة فيه
حبا
معي
انهما
مسألتك
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعن رجلين اشتركا في زراعة على أن لكل واحد منهما زجر شهر. وزجر احدهما شهرا ثم جاء الشهر الثاني فأصاب الغيث حتى انقضى الشهر فقال انما كان علي زجر هذا الشهر الذى انقضى يبرى وتكون شركة في الحب على هذا. قال قد قيل الغيث إذا اصابه في وقته، للذى كان عليه الزجر والله اعلم. وفى نفسى من اذ قلت على كل واحد زجر شهر ولم تقل شهرا مسمى ولم يزجر شريكه شريكه شيئا وعلى هذا اللفظ على كل واحد زجر شهر والغيث بينهما الا ان يكون على كل واحد منهما زجر شهر مسمى فبدأ يزجر فيه ثم اصاب الغيث من الغيث صح له على ما قالوا والله اعلم. ولعل في ذلك رأيا آخر
فالماء
غير اني لم احفظ اسناده فانظر في ذلك وسل عنه
-^-