الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣١٣مسألة
: عن ابي سعيد قلت له فإن استأجر أجيرا على أن يسقى له هذا الزرع إلى ان يستغني فسقاه شربة وسقاه الغيث ما بقى. هل له الاجرة تامة. قال شيء مجهول ليس له الا ما عنى.
هذا
معي
مسألة: وعن ابي على رحمه الله في قوم اشتركوا في زراعة طوى على سهام معروفه وامر معروف ثم رجع احدهم قبل ان يبدأوا في شيء من ذلك
العمل. قال ليس له رجعه.
مسألة
:
الزيادة المضافة من
من كتب الاشياخ عن سعيد بن قريش وقال
في شريكين في زرع اشترطا احدهما ان لا شيء لشريكه في العلف ان ذلك شرط باطل رجع وكذلك لو دفع اليه دراهم على ان لا شيء له في العلف
•
معي
ان ذلك شرط باطل رجع مسألة: وسئل عن رجل شارك رجلا بسهم معروف في عمل معروف فعمل حتى اخضر ثم استخانه رب المال هل له ان يرد عليه عناه ويخرجه عمله من من اجل التهمه له بالخيانة. قال انه قيل ليس له ذلك ان كان معي قد خضر إذا كانت المشاركة بمعنى ثابت. قلت له فإن لم تكن المشاركة لمعنى ثابت هل له ذلك. قال انه قد قيل ان له ذلك. وقيل إذا دخل على سبيل المشاركة فخضر كان له سنة الموضع في المشاركة وثبتت بمنزلة المشاركة الثابتة. فإن اختلفت كان له الوسط فيما عندى انه قيل وقد قيل ان اختلفت كان له عناه فيما عمل. قلت له فإن لم يستخنه، واراد اخراجه هل يكون الاختلاف سواء فى اخراجه إذا كانت المشاركة على معنى غير ثابت. قال انه سواء على هذا المعنى على قول من يقول بذلك. قلت فإن طلب رب الارض ترك الزراعة وامتنع العامل على ذلك على قول من يثبت المشاركة على ما قيل اذا امتنع صاحب الأرض عن ذلك وطلب ترك ذلك باختيار أو عجز عن ذلك. هل يحكم عليه العامل بمقدار سهمه.
معي
من ذلك من الحب فى الجراب ان لو اتموا على ذلك ام لا.
مما
يصيب
15.9 -