الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣١٥يجد فامر احد الشركاء ولده وهو بالغ أو صبي في المال حصة أو ليس له شيء أن يزرعه بالحصة. فقد عرفت ان ذلك ثابت عليهم والله اعلم. مسألة: وفي جماعة اشتركوا في أرض وصح ذلك كان له عناؤه وبذره ومونته وما بقي من ذلك فهما شريكان فيه فافهم ذلك وان كان قد احتج عليه وقطع حجته فلا شيء له في ذلك ان شاء الله.
مسألة: احمد بن محمد بن أبي بكر وإذا طلب احد الشركاء بيدارا فلم يجد فامر احد الشركاء ولده وهو بالغ أو وله في المال حصة أو ليس صبي له شيء أن يزرعه بالحصة فقد عرفت ان ذلك ثابت عليهم والله اعلم. مسألة: وفي جماعة اشتركوا في أرض على بقر أو ترف فلما بذروا وزرعوا وعملوا سقوها بماء رجل منهم. ما تكون هذه الشركة. هل هي ثابتة على ما اشتركوا ويجب لصاحب الماء طناء مائه على الشركاء الذين اشتركوا على الزجر والترف. فنعم المشاركة تامه على ما اشتركوا عليه. وان كانوا سقوا ماءه بغير امره كان له طناؤه. وان كانوا سقوه بامره لغير سبب طناء ولا قرض ولا لمعنى من المعاني فليس له طناء والمشاركة ثابتة. قلت ان كان احد شركائهم وهم الذين يعمل معهم خرج وغاب وتركهم ولم يقم لهم مقامه احد ولم يرجع حتى حصدوا. ولم يعمل معهم الا قليل من ذلك أو كثير حتى حصدوا وحضروا لم يتجروا عليه أو قد اتجروا عليه بغير امره وحضر فما يجب له في هذا وعليه. فاذا ثبتت المشاركة كانت له حصته من
الثمرة. فإن كانت غيبته لعذر فالمعذور من عذره الله. وان كانت لغير عذر وكان في موضع يقدرون على الحجة عليه في اقامة عمله فلم يحتجوا عليه واستاجروا عليه لم تثبت لك الأجرة عليه في الحكم. وان كان في موضع لا يقدرون على الحجة عليه واعدمهم الحكم والانتصار منه ثبتت عليه الاجرة بالعدل في ذلك الا ان يكون استاجروا عليه براى حاكم أو جماعة من المسلمين عند عدم الحجة أو بعد الحجة تثبت ذلك عليه من حكم الحاكم أو الجماعة
- 311 –