الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣١٦قلت
والحصة بحالها على حال الا أن يزيلها حكم يثبت به زوالها أو وجه حق. وكذلك عامل يعمل لرجل بجزء معروف فبعد أن عمل شيئا ترك العمل وغاب ولم يتم العمل غيره حتى حصد الزرع. وكان خروجه عن أو عن غير خوف وايتجر عليه صاحب العمل أو لم يتجر عليه ما يجب للعامل
خوف
على صاحب المال وقد ترك العمل وخرج فهذه مثل الاولى وقد مضى القول فيها. والعامل شريك ففي الحكم ان حصته ثابتة حتى تنقطع حجته منها بوجه من الوجوه والاجرة فإن وقعت بعد الحجة أو عند عدم الحجة ثبتت كما وصفت لك بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم.
مسألة: في رجل شارك رجلا على الزجر وطرح البذر على الزجر ثم بدا لصاحب المال ان يزرع ارضه على السيح. فعلى ما وصفت فإذا شاركه على أرض معروفة بسهم معلوم على ثمرة معروفة ثبت ذلك بينها إذا كانا قد دخلا في العمل ليس لاحدهما رجعة الا باتفاق منهما على ذلك وهو ثابت. ومن غيره وقيل إذا كانت على معرفة الأرض والسهم والثمرة فهي ثابتة دخلا في العمل أو لم يدخلا قول موسى ابن علي فإن سقى بالفلج وزرع بسبب يظن ذلك جايزا له وكان له هنالك حجة لم يكن بمنزلة المغتصب وكان له عناه وما انفق والمشاركة للأول. وله ما بقى من الزراعة. وان غلب على الأمر بظلمه والاخر منكر ومغير عليه. فالزراعة للأول ولا شيء للظالم ولا حق
له بما انفق وسقى
مسألة: وإذا دخل عمال في عمل بئر بسهم فلما رضموا بعضها ارادوا تركها ويأخذوا قدر عنائهم واحتجوا انا لم نعرف حدود هذه البئر ولا منزع البئر فلهم ذلك ويأخذون عفاءَهم. وكذلك صاحب البئر إذا احتج بجهالة شيء من هذه الأرض. مسألة: وإذا استعمل رجل رجلا ارضا أو نخلا أو بئرا وزرعها فلا يثبت عليه العمل حتى يعرفه البئر بارضها والأرض التى استعمله اياها والا فلا يثبت
•
- 3120