بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣١٨

لانه لا يحمل على هذا الضرر في الشركة لصلاح الخالص لغيره فافهم ذلك وقلت له ان طلب الذى عنده البقر كثير بقرة عند الآخر خلاف ثوره يزجروا عليها فأبي الآخر هل يحكم عليه بذلك. وانما كان الشرك على الثور والبقرة ليكافيه بمائه واذا كانت المشاركة على الثور فليس عليه ذلك. وكذلك المشاركة ان كانت المشاركة على غير معروف. وكان الثور يقوم يزجر مثل

ذلك الزجر الذي يجب عليه الذى وصفته لك فليس عليه غير ذلك وان ضعف عنه فعليه اقامة مثل ذلك الزاجر

مسألة: وذكرت فيمن يزرع هو وانسان زراعة على شرط ان ما لزم هذه الزراعة من قبل السلطان. فهو علي وعليك فعلى ما وصفت اذا تشارطا على ذلك ثبت عليهما. قال وان طالب السلطان أحد الشريكين على تلك الزراعة التي كانت بينهما هل يلحق احدهما الآخر ينصف ما اخذ منه. فنعم اذا كانا على ذلك تشارطا ورضيا وزرعا فما اخذا به كان عليهما والله اعلم بالصواب. قال غيره انظر في هذه

•

من

عمله

مسألة: وإذا كان شريكان فبرئ كل واحد منهما إلى صاحبه جاز ذلك عليهما. الا ان يكون اخذه منه بدين عليه فباع له ثمرة لم تدرك

ويرى اليه بذلك الدين فلا يجوز ذلك لهما.

مسألة

:

المصنف بخط الفقيه العالم من

محمد

الله بن عبد

بن

مداد

رحمه

الله في الحاشية ومن قال لرجل خذ هذا المال بخراجه فأخذه وزرع فيه فإن

هذا لا يثبت والمال للأول. رجع. مسألة: احسب عن ابي بكر أحمد بن محمد بن ابي بكر في الشركاء البلغ ان كان بينهم مال فاختلفوا في قسمته فطلب بعضهم ان يتزارعوا فلم يتفقوا وطلب احد الشركاء بيدارا فلم يجد فأمر احد الشركاء ولده وهو بالغ أو وله في المال حصة أو ليس له شيء ان يزرعه بالحصة. هل يثبت له ذلك. فقد عرفت ان ذلك ثابت عليهم والله اعلم

صبي

-

١٠٬٢٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.