بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣١٩

مسألة

: ومن غيره فيما عندى وعن رجلين بينهما ارض واحدهما غائب

الأرض

هل لهذا ان يزرع الأرض كلها. قال يزرعها كلها فإذا حصدها قسم لشريكه حصته وجعلها معه امانة معه. وقال من قال يزرع بمقدار حصته من ويكون خالصاً له وقال من قال لا يجوز. مسألة: قال ابو سعيد اذا زرع الزارع بسبب وهو غير مغتصب كان له عناؤه في الزراعة وما انفق وما بقى من الزراعة فهو لصاحب الأرض وقد قيل ان الزراعة للزارع ولصاحب الأرض قعادة ارضه. والقول الأول اكثر وأظهر قولا وفعلا. وقد قيل فيمن اشترى ارضا شراء ربا. وزرع الارض انه بمنزلة من زرع بسبب. وله مثل من زرع بسبب. قلت له فإن تلفت الزراعة على الاختلاف في القولين جميعا هل لاحدهما ضمان على صاحبه

قال ليس على احدهما ضمان لصاحبه وانما المراددة بينهما من الزراعة.

الباب العاشر فى عمل القت والموز والعظلم وما كان من الزرع

•

حفظ ابو المؤثر عن محمد بن محبوب ان العامل الذي يعمل القت والبقل ان له ان يدع في يده سنةً بعد الجزة الأولى. وليس لمن أعمله ان يجذبه من يده

حتى يستوفى سنة بعد الجزة الاولى

•

مسألة: وسألت ابا المؤثر عن الموز اذا فسله العامل كم يدع في يده

يأكل الأمهات والابكار ثم ان اراد صاحب الموز ان يخرجه كان

•

قال حتى له ذلك. فإن سقى بعد ذلك. حسب له عناء ما سقى. مسألة: وسألته عن الرمان إذا فسله العامل ثم أراد صاحب الأرض ان يجذبه. قال ينظر عناءه فيعطيه ما عنى. ويأخذ ماله وان كان أكل منه شيئا

حسب عليه ورفع من عناه

مسألة

•

: وعن رجل دفع إلى رجل موزاً ليعمله وفيه عذوق وموز كثير

قد قرب خيره فأكله زمانا ثم أراد صاحب المال ان ينتزعه.

-

3150

١٠٬٢٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.