بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٢٠

قال ينظر ما أكل منه وينظر عناءه فإن كان ما أكل منه مثل عنائه فلينتزعه منه ان اراد. فإن كان الذى أكل أكثر من عنائه فليس على العامل رده.

قال معي

وان كان الذي أكل أقل من عناه اتبعه بما يبقى مسألة: وسئل عن العامل إذا قار القطن ما يكون له من حصة العمل. انه قيل له القور لأنه ثمرة قد انقضت. وقال من قال له القور والفضيخة وقيل والقضم. قلت له فعلى قول من يقول ليس له الا القور يكون له في الخشب حصة. قال هكذا عندى. قلت له فإن لم يحكم له بحصته من الخشب حتى نضر في مال رب المال. هل يكون له قيمته مقعوشا. قال هكذا عندي. ويكون النضار والخشب والثمر لرب المال. قلت له وكذلك والعظلم كم يستحق العامل فيه ان يثمره. قال معي انه قيل ثمرته سنة بعد الجزة الأولى وقال من قال إذا استغل منه بمقدار عنائه لم يستحق غير ذلك

يوم

حالت

قلت له فإن حالت السنة والعظلم غض لم يبلغ. وقد جزه جزتين بعد السنة هل تكون تلك الجزة التي نضرت في سنته له ام يكون له قيمتها السنة. قال معي انه إذا ثبت انه له ثمرة سنة. فإن دخل في هذه الثمرة بعد السنة برأى سيد المال كان له عمله عندى فيه حتى تنقضي الجزة. وان كان سقاه أو عمل فيه بغير رأي رب المال. ولم ينهه رب المال. وهو يعلم بذلك اعجبني ان يكون له عناه ويكون ما نضر في أرض رب المال له. ولعله قد يلحق ان تكون له تلك الجزة ما لم ينهه رب المال ان ادخل في العمل فيها. قلت له فهل يكون له في جذور العظلم شيئا. قال معى انه ان كان له قيمة ويتحاسب اهل البلد على ذلك كان له ذلك وان لم يكن له قيمة لم يكر له في ذلك شيء عندي. قلت له وكذلك جذور الذرة هل للعامل فيها حصة. انه قد قيل ليس له فيها حصة لأن ذلك يخرج في معنى الترك من

قال

معي

رب المال

-

- 316 -

-

١٠٬٢٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.