الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٢١ومن العامل الا ان يكون في ذلك سنة انها محجورة بعد السنة. قلت له فإن نضرت في أرض رب المال. هل يكون للعامل قيمتها. ويكون النضار لصاحب الأرض. قال هكذا عندي
الله
مسألة
:
•
من كتاب المصنف من الحاشية بخط الشيخ العالم محمد بن عبد بن مداد رحمة الله عليه وجدت في عامل السكر إذا أخرجه رب المال فقول له العناء وقول ايضا مثل الموز. ووجدت ان حد دراك القطن إذا ييست الشجرة لم يفسد بسرها. رجع
مسألة: وسئل أبو سعيد عن العظلم على سنتنا إذا استعمل رب المال رجلا فزرع له عظلما على سبيل المشاركة ثم اراد ان يخرجه كم عليه ان يدعه حتى يستغله العامل. قال انه قيل له عليه سنة بعد الجزة الأولى أعني معي العامل وقد اختلف فيه بغير هذا
مسألة
: عن
•
أبي الحسن محمد ابن الحسن فيما احسب وعن رجل زرع موزاً أو بقلا أو قطنا أو مثل ما يغل سنة أو أكثر ثم اخرج رب المال هذا العامل من جهة عجز شكاه عليه أو غير ذلك. قلت فهل يحل له ذلك. وما يجب للعامل الذي زرع ذلك. فعلى ما وصفت فليس لصاحب هذه الزراعة أن ينزع العامل منها إذا شارطه على سهم معروف حتى يأكل ما زرع من الموز والأمهات ويأكل البطن الثاني من النبات. واما القطن حتى
رحمه
ياكله
الله
سنة إلى الفضيخة وهذا على ما وجدنا مما يرفع الشيخ أبو الحواري عن نبهان عن محمد بن محبوب رحمهما الله ان له أن يأكله سنة بعد الفتكة الأولى هكذا وجدنا. واما البقل فنقول حتى يأكله سنة بعد الجزة الأولى كذلك قيل في عامل القت على ما وجدنا والبقل معنا مثله. واما الرمان فقال ايضا عن نبهان. فحتى يأكله سنة. وكذلك الباذنجان والاترنج. وقال أبو الحوارى مما وجدنا عنه انه يرى في الاترنج والرمان حتى يأكله سنة الا ان
لا يأكل منه مثل عنائه فله ان يوفيه بقدر عنائه
- 317 -