بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٢٢

وله نصيبه من الخشب من الرمان والإترنج أو يعطيه قيمته أو ينفقا على قلعه أو يعطيه خشبا مثل خشبه. وان طلب ان يقلعه مضاررة لم أقبل ذلك منه. وقيل غير هذا وبهذا نأخذ. ووجدنا عن أبي عبد الله انه يرفع عن أبي على رحمهما الله في عامل الاترنج والرمان الفاسل لهما إذا انتزعه صاحب الأصل إلى عنائه وانما كتبنا هذا الذى لم يُسم به إذا ذكرت ما يغل. واما العامل فلا يعذر بعجزه عن القيام بعمله الذي قد وجب عليه ويأخذه الحاكم بذلك إذا رفع ذلك رب المال إليه إلى ان ينقضي حد هذه الثمار التي وصفنا هذه الاشجار وينتهي إليه والله أعلم بالصواب. وهذا على قول من يرى في هذا العمل كما وصفنا لك

رجع

لك

من

مسألة

: عن ابي علي الحسن ابن أحمد بن محمد بن عثمان في رجل كان له بيدار في زاجرة وخضر معه من برأ وذرة أو غير ذلك ثم ان البيدار ترك العمل وأولاد العنقرى اخذ ما خضر البيدار ويرد عليه عناءه وهذه الخضرة والزراعة بعد لم تدرك كيف يصنعان حتى يحل لهما ذلك. الجواب الذى عرفت انهما اذا اتفقا على ذلك ورد اليه عناءه وبرئ اليه البيدار من الزراعة جاز ذلك وقد اجازوا لصاحب المال شري الخضرة من البيدار ولم يجيزوا ذلك لغيره والله اعلم. انظر في ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق

والصواب

هذه

مسألة: وقيل فيما نبت في الأرض فسقاه العمال بما لم يقع عليه اسم المشاركة من الزراعة انه إذا سقى العمال برأي صاحب المال فما أدرك من ذلك كان للعمال فيه العمل كاملا وما خضروا زراعتهم ولا ثمرة فيه ولا هو منفعه فيه فإنما لهم بالعناء فيه. وأما ما كان من الأشجار المزروعة في خلل المال مثل الرمان والعنب والقصب والاترنج فسقى العامل للمال جملة ولم يشارط رب المال العامل على ذلك فإذا أثمر الشجر من سقي العامل فله عمله فيه من الثمرة المدركة من ثمار هذا الشجر. فله حصته فيه. وما لم يدرك فيه فله القيمة وكذلك ما لم يكن فيه ثمر فله قيمة عنائه في سقيه

-

-

١٠٬٢٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.