بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٢٣

إذا كان هذا الشجر مغروسا في أصول النخل. وكان الشجر قديما أو حديثا. فله قيمة عمله على ما وصفنا أو عناؤه على ما يرى العدول. قال غيره وهذا إذا أدخله في عمل ماله جملة ولم يسم بشيء من ذلك من زراعته بعينها فهذا يشتمل عليه. اسم المال واما إذا أخذ النخل. وفى خلل أشجار وقد غرست

وسقاها برأيه فلا يبين لي في ذلك على رب المال شيء لانه انما سقى المال بالحصة من النخل المعروفة والله اعلم

مسألة

: ومن جواب محمد بن سعيد والذي قال انه أخذ رجلاً يعمل عنده زراعة بالسدس. وقال الآخر بأقل كيف اليمين في ذلك. فقد قيل ان

القول قول رب المال يمينه. ويكون على اللفظ في الدعاوي

مسألة: ومن جواب ابي الحسن فيما عندي. واما عامل القت فلا يخرج أحد منهما صاحب القت حتى يأكلها سنة بعد الجزة الأولى. واما صاحب القطن فلا يخرجه حتى يأكل منه القور والفضيخة وله نصيبه من الخشب فعلى

هذا عرفنا

مسألة: وقال من قال ان ليس لعامل القطن الا القور والفضيخة وقال

من قال له القصيم. مسألة: وسألت عن العامل إذا استحق حصته من خشب القصيم يقسم: له. وهو قائم أو يقلع ثم يقسم. قلت وان كره ذلك صاحب الأرض. وقال اريد اسقي حصتي خذ أنت حصتك من الخشب وهو قائم اقلعها أو افعل بها ما تريد. فطلب العامل قلعه وقسمته، بعد ان قلع قلت فما يجب في ذلك. فمعي انه يعطى حصته من الخشب قائماً وعليه ان يقلعه وعليه ان يقلعه من ارض رب المال الا ان يتفقوا على قلعه هو ورب المال. فإن اتفقوا على ذلك كان له حصته من الخشب مقلوعا. وليس على رب المال ان يقلع حصته من الخشب من ارضه وعلى العامل ذلك ان يقلع حصته من ارض رب المال مسألة: قلت وكذلك ان عمل رجل لرجل كدما ورمانا واترجا وفسله له على سبيل العمل ما يثبت للعامل من ذلك وما يصح له ان اراد المعمول

- 319 -

-

١٠٬٢٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.