بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٢٤

له أن يخرجه من العمل أو لم يرد ذلك فذلك ثابت معنا فإذا استغل منه بقدر عناه واراد رب المال اخراجه كان له ذلك وله حصته من الشجر مقطوعا يعطى قيمته. وان لم يكن العامل قد اصاب منه بقدر عناه لرب المال الخيار ان شاء اخرجه واعطاه عناه وقيمة حصته من الشجر مقطوعا وان شاء تركه

في يده حتى يصيب منه بقدر عناه فيه فله ايما ذلك شاء فعل له مسألة: عن ابي على الحسن بن احمد وما تقول في عامل الموز إذا أكله سنة أو سنتين والامهات والبنات ثم اخرجه صاحب المال وقد طرح منه شيء الا انه بعد ما ينضج. ما يكون له منه فالموجود فى آثار المسلمين انه إذا أكل الامهات والبنات ثم اخرجه رب المال لم يكن له شيء وذلك إذا كان فاسلا له واما ما عليه السنة أنهم يجعلون للعامل الطارح. والذي قد قصر ليطرح والاختلاف في هذا كثير لان بعضا لا يرى للعامل الا العناء في هذا إذا اخرجه رب المال والله اعلم بالعدل في ذلك أنظر في جميع ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب مسألة: وفى عامل القت اذا شاركه بالسماد ثم اراد صاحب الارض اخراجه. قال اذا صار إلى العامل قدر عناه وثمن سماده فلصاحب الأرض ان

يخرجه

مسألة: عن ابي على أن لعامل القت عناءه إذا اراد صاحب المال اخراجه

فإذا أكل بقدر عناه فله اخراجه. واما البقل فله وقت يثمر فيه. فليس

مسألة

:

•

لصاحب المال اخراجه حتى ينقضي وقته وكذلك البصل فله وقت إلى وقته عن ابي الحسن على البسيانى وذكرت ولدي في العامل الذي يعمل الزرع والاشجار إذا اخرجه صاحب المال أو هو اخرج نفسه إلى كم يستحق العمل فى الزرع مثل العظلم فى جزة. أو حتى تحول السنة قلت وكذلك القت والاترنج والموز والبقل والبصل فاعلم ان هذا مختلف فيه فمن الناس من لم يجز المعاملة. وجعل للعامل عناء مما عمل لاغير ذلك.

320

-

١٠٬٢٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.