الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٢٥ومنهم أيضا
حتى يأكله
أيضا من قال بالجهالة. وإذا رجع العامل أو صاحب المال كان للعامل ما عناه. وقال آخرون إذا كان مال معروف يعمله بجزء معروف بعمل معروف. لم يكن لاحدهما رجعة حتى تنقضى المدة. وقال آخرون له عناه ما لم يخضر فإذا خضر ثبتت له الحصة ولا يخرجه حتى تنقضى. وقال آخرون في القت والعظلم والبقل والبصل حتى يأكله العامل سنة. ثم له اخراجه. وفى الموز حتى يأكل الأول والثنو. والابكار والاترنج مما يدوم وللعامل قدر عناه. وقال آخرون كل هذا أيضا انما للعامل عناؤه. أو يتركه حتى قدر عناه. والاختلاف في هذا كثير فتدبر في ذلك ان شاء الله. قلت وكذلك النخل إذا نبت النخل أو إذا حصد النخل هل يكون ذلك بالقيمة. فاعلم ان النخل مختلف فيها ايضا. ونحن نقول بثبوت ذلك في النخل إذا دخل في مساقاة النخل بجزء معلوم. وعمل معلوم فليس له ترك ذلك. ولا لرب المال ان يخرجه وله حصته وعليه القيام بها حتى يحصد الثمرة كما جاءت السنة عن رسول الله عله في ذلك. ومعاملته النخل والشجر لاهل خيبر. وبعض قال رجع فله عناه وبعض قال إذا ثبت قائما بعمل أو يتبرأ فليس للعامل ترك عمله ولا لرب المال اخراجه الا في وقت الاخراج والنخل غير الزراعة لان في النخل سنة ثابتة. وفي المزارعة اختلاف وفي بعض الاحاديث نهى عن فتدبر ما وصفت لك ان شاء الله
ان
ذلك
مسألة: وسئل ابو سعيد عن الرجل يأخذ الرجل في عمل البر والذرة فيشترط عليه أعمالا ليس له فيها عمل ان يعملها له بذلك الجزء الذي يعطيه من البر والذرة. فقال يجوز ذلك عليه وهو ثابت بالشرط ان شاء الله
الباب الحادى عشر النصاف في الزراعة وبيعها والشراء منها من الزيادة
المضافة
الأثر من
وعن رجل ناصف بزراعة قبل حصادها وهى مدركة على المناصف عشرة
اقفرة. وللداخل ما بقي.