بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٢٦

•

وان كان له ربع أو نصف من الزكاة على العامل الأول أو على العامل الآخر فعلى ما وصفت فإن كانت الزراعة مدركة. فالزكاة على الاول والإجرة باطلة. وللآخر أجر مثله الا ان يتفقا على ما بقي من الزراعة بعنائه فذلك اليهما. وان كانت الثمرة غير مدركة فذلك ايضا باطل لانه بيع الثمرة بحب مسمى قبل دراكها أو اجرة مجهولة فلا يجوز ذلك وللآخر اجرة على كل حال اجر مثله والعمل للاول الا ان يكون الثمرة غير مدركة ويكون جعل له عشرة اجربة بعنائه فى تلك الزراعة فقد اختلف في ذلك فقال قال انه من جائز اذا قصد انما له تلك العشرة الأقفرة لعنائه الذى عنيه في تلك الزراعة والزراعة للآخر يبرى به اليه منهما. وقال من قال ان ذلك ايضا لايجوز وهو احب إلي انه لا يجوز ويكون له اجر مثله. ويكون العمل للأول واذا كان العمل للاول وللآخر اجر مثله فالزكاة على الذى له العمل على كل حال فافهم ذلك. واذا ثبتت المناصفة بوجه من الوجوه والثمرة قد ادركت. فالزكاة على الاول ذلك الا ان يؤدى ذلك الآخر عن الزراعة فذلك اليه

عناه

•

الله مسألة: وسألت أبا سعيد رحمه عن رجل أخذه رجل يعمل عنده

من

على سبيل المشاركة بسهم معروف فرضم الارض وزكاها ولم يحضر ثم باع هذه الأرض على غيره بحب مسمى برأي رب المال. هل يثبت البيع ولا يكون لاحدهما رجعة أو لرب المال ان اراد احدهما الرجعة ان اراد رب المال ان لا يعمل له المشتري للعناء أو اراد الآخر ان يترك العمل ام تكون لهم الرجعة في ذلك. ويكون البيع منتقضا. قال فلا يبين لي اجازة بيع العناء يبيع حصته من الثمرة فيكون قد باع باطلا في الاصل. واما ان له مضمونا على رب المال فيكون ذلك باطلا لانه دين على غيره وبيع الدين لا يجوز. قلت له فإن علموا الوجه في ذلك وقد دخل المشتري للعناء في العمل فحضرا ولم يحضر ما ترى يلزمهم في ذلك. قال يعجبني ان يكون اصل العمل للعامل الاول.

لانه اما ان

يبيع

-

322 -

١٠٬٢٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.