الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٢٧ويكون العناء الثاني فيما دخل من العمل ويكون على الأول رد الثمن ان كان قد سلمه. والا لم يكن له شيء ان لم يكن سلمه. قلت له وكذلك ان لم ينقض أحدهما حتى حصدت الثمرة ايكون العمل للعامل الاول ويكون العناء للثاني على الأول. قال نعم هكذا يعجبني على ما وصفت الا ان يتتامما
في ذلك
رجوت
بينهم
ان
•
ذلك
من بعد معرفة ذلك وحصاد الثمرة ومعرفة محصولها فارجو ان لا يبلغ بهم ذلك إلى ربا والله اعلم. ان تركوا ذلك كان احب إلي على حال. قلت فإن جهلوا ذلك واخذ الثاني العمل واعطى الاول ثمن العناء وافترقوا على ذلك. ولم يعرفوا الحكم فيه اتراهم هالكين ان مات احدهم على ذلك. قال فارجو ان لا يبلغ بهم عندي الى الهلاك. قلت له فإن كان المشتري للعناء غير الذي عمل الثمرة حتى حصدها. أترى له حصول نفع شيء من أو يكون العناء للعامل الآخر. والعمل للاول ولا يكون لهذا شيء كان المشتري اشترى العناء لنفسه ثم ولاه الآخر أو اشتراه للآخر كيف ترى الحكم قال فمعي ان الشراء لا يجوز ولا يثبت عقده في الحكم وانما على التراضي إذا صار إلى العامل الاول مقدار عناه وسلم يسعهم يستحق إلى الثاني وعنى فيه وقبضه على التسليم بما قد عنى فيه وما سلم اليه ولو تراجعوا إلى الحكم لم يثبت عندي البيع وكان الاصل للاول والعناء للعامل الآخر وليس لصاحب الشراء عندي فى هذا حق بالشراء كان اشتراه بنفسه أو للثاني. قلت له فإن باع العامل عناه على رب المال إذا اراد الخروج واتفقا على ذلك ايكون هذا مثل الاول وهو فاسد. قال معي ان البيع نفسه مثل الاول واما رد العناء عليه فلا يقع عليه عندي مثل الاول إذا لم يقصد الى البيع. قلت له وكذلك غير المال رب هو مثله في هذا. قال عندي هو مثله في هذا إذا كان غير شرط البيع. قلت له فكيف اللفظ في ذلك من كان الذي يرد العناء رب المال أو غيره. قال يبرى العمل الاول إلى الثاني من حصته مما يستحق في هذه الأرض سدس أو ربع أو ما كان يقول قد
ما
منه
بريت إليك من
- 323 -
-