الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٢٨حصتي
مسمى
•
في هذه الأرض ويعطيه الداخل الآخر ما اتفقا من الدراهم أو حب بعد أن الحصة للاخر من غير شرط. فإذا فعلوا ذلك على تصير
هذه الصفة جاز ذلك عندي في بعض القول. وقال من قال انه لا
يجوز
هذا
لانه على سبب البيع. البيع. ومتولد منه وانما يرد عليه ما يرد عن عنائه الذي قد
معي
عنيه في هذه الحصة لا عن ثمن هذه الحصة يكون الرد ولا المصالحة لان ذلك يقع موقع البيع للحصة معي. قلت فإن برى العامل من حصته إلى غيره بغير رأي رب المال على قول من يجيز ذلك ثم غير رب المال هل تثبت الحصة للاخر. قال معي انها تثبت على قول من يجيز المشاركة وعلى صاحب الحصة ان يحضر رب المال في اقامة عمله مثل شريكه الأول في الجراة والامانة محكوم عليه بذلك كان هو أو غيره. قلت له فإن قال رب المال ان هذا العامل الداخل لا يقوم مقام الأول في الجراة والأمانة وقال هو انه يقوم مقام الأول من المدعي منهما: وكيف يكون الحكم بينهما في هذا. قال انه ان عرف العامل الأول وكان قائما فالنظر في ذلك إلى العدول. فإن راوه في الجرأة والامانة مثل الأول ثبت ذلك على رب المال. وان لم يروه في الجرأة والأمانة مثل الأول كان على صاحب الحصة ان يحضر مثله في نظر العدول في الجراة والامانة وان غاب امر العامل الاول وثبتت الحصة في الحكم الثاني فمعي ان القول مع يمينه وليس عليه غير القيام في الحكم بالعمل بهذه الحصة كما يعمل. من العمال حتى يؤديها الا ان يصح رب المال انه دون العامل الاول في الجرأه والأمانة. قلت له فإذا لم يرد العامل أن يعمل عند رب المال فأراد الخروج من عمله وتبرى اليه من عنائه. قال إذا قال قد برئت اليك من كل
قوله
مثله
من
حصة
ما عنيت عندك في هذه القطعة فلا يثبت هذا وتكون له حصته في هذه القطعة. وان قال قد برئت اليك من كل ما كان لي في هذه القطعة ثبت ذلك عليه إذا كانت المشاركة ثابتة بينهما. قيل له فكيف تكون المناصفة ان اراد المناصفة على ما يتعارف من لفظهم إذا وافقوا المعنى الذي يثبت به
حكم ثبوت الشرط في المشاركة
- 324
-