الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٢٩قلت له فإن قال قد ناصفتك حصتي من هذه الأرض أو الزراعة وهو سدسها على ان لي نصفها ولك نصفها وعلى ان عليك القيام بها إلى ان تحصد هل
يكون هذا ثابتا. قال انه ثابت على قول من يثبت المشاركة
معي
الباب الثاني عشر الاجرة في سقي الزراعة وبل الطين
•
وإذا اكترى رجل منجورا أو دابة أو غلاما وانكسر ذلك فلا ضمان عليه ما لم يصح انه حمل عليه فوق طاقته في عمله. وإذا قال سرق الغلام أو الدابة فهو ضامن حتى يصح ما ادعى
مسألة: ومن استأجر رجلا يسقي له الماء في تراب حتى يصير طينا فجاء الغيث فسقاه حتى صار طينا فذلك للاجير وله كراؤه وكذلك العمال في الزراعة والشركاء الذين على كل واحد منهم ان يسقي وقتا من الزمان فسقى منهم من سقى بالزجر وغيره فى غرم في ذلك ثم جاء الغيث في وقت الآخر فطلب الأول الذي غرم أن يرد عليه الذي لم يغرم فقيل ان الغيث للذي جاء في وقته. وليس عليه ان يرد عليه شيئا وكذلك يوجد ان من اكترى ثورا بحصة في أرض ثم جاء الغيث فسقى الأرض حتى اثمرت انه له الحصة ولو لم يزجر الثور في الأرض شيئا
مسألة
: وعن أهل بئر اكتروا منجورا يزجرون عليه فزجروا عليه أياما ثم صرع المنجور من تركيبهم في جوف البئر فكسر فاخرج مكسورا فتركوه واخذوا غيره ولم يعلموا صاحبه حتى جاء الصيف وجاء صاحبه يطلب منجوره وكراءه فقالوا كسر ولم تزجر عليه الا يومين أو ثلاثا فعليهم شاهدان انه انكسر في الزجر وإلا اعطوه كراءه ومنجوره.
مسألة
: وعن رجلين زراعين يقول أحدهما لصاحبه از جرلي على ثورك
اليوم. وانا ازجر لك بثورى ثلاثة أيام.
-
—